responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 159


الواجب المالي والبدني معا
الواجب البدني فقط
2 - الواجب المالي والبدني معا :
أن يكون الموصى به واجبا ماليا وبدنيا معا ، كالحج فإنه مالي ، حيث يحتاج إلى النفقة ، وبدني لأنه إحرام وطواف وسعي ، وما إلى ذاك من الأعمال .
واتفقوا على أنّه يخرج من الأصل ، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن رجل مات ، وعليه خمسمائة درهم من الزكاة ، وعليه حجة الإسلام ، وترك ثلاثمئة درهم ، وأوصى بحجة الإسلام ؟ قال : يحج عنه من أقرب ما يكون ، ويرد الباقي في الزكاة . وفي رواية ثانية : سئل عن رجل توفي ، وأوصى أن يحج عنه ؟ قال : « ان كان صرورة - أي لم يحج من قبل - فمن جميع المال ، انّه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حج فمن ثلثه » .
لأن الحجة الأولى مع الاستطاعة واجبة تخرج من أصل المال ، والثانية مستحبة تخرج من الثلث ، كما يأتي . وتجدر الإشارة إلى أن الحج واجب وجميع الواجبات المالية بشتى أنواعها يجب إخراجها من الأصل ، حتى ولو لم يوص بها ، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن رجل مات ، ولم يحج حجة الإسلام ، ولم يوص أيضا ، وهو موسر ؟ قال : يحج عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك .
3 - الواجب البدني فقط :
أن يكون الموصى به واجبا بدنيا ، فقط ، كالصوم والصلاة ، وذهب المشهور بشهادة صاحب البلغة ، والسيد اليزدي في رسالة : منجزات المريض ، المطبوعة في آخر حاشيته على « المكاسب » ، ذهبوا إلى أنّها تخرج من الثلث ان أوصى بها ، ولا يجب إخراجها ، حتى مع العلم بها ان لم يوص بها . أجل ، إذا كان للميت ولد أكبر قضى عنه ما فاته من صلاة وصوم على الوجه الذي ذكرناه في

159

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست