responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 153


عشر سنين فإنه يجوز له فيما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز .
الموصى له :
يشترط في الموصى له أن يكون موجودا حين إنشاء الوصية ، فلا تصح الوصية لمعدوم ، لأن الوصية تمليك ، ولا يتصور قيام التمليك فيما لا وجود له ، كما لا يتصور قيام الموجود في اللا وجود . وانما صح الوقف على البطن اللاحق غير الموجود تبعا للبطن السابق الموجود ، ومن هنا صحت الوصية للنوع كالفقراء والعلماء بالنظر لوجود بعض الأفراد . هذا ، إلى أن النوع لا يشترط القبول منه على العكس من الموصى له الخاص الذي لا بد من قبوله ، كما قدمنا .
وتصح الوصية للحمل على شريطة أن نعلم بوجوده حين إنشاء الوصية ، أما الوصية لحمل سيوجد فإنها من باب الوصية المعدوم . والعلم بوجود الحمل حين الوصية ينحصر في طريقين : الأول أن تلده حيا لأقل من مدّة الحمل ، وهي ستة أشهر من تاريخ صدور الوصية ، حيث لا يمكن أن يدل حيا لأقل من هذه المدّة .
الطريق الثاني أن تلده لدون أقصى مدّة الحمل ، وهي سنة على الأصح بشرط أن تكون خالية من الزوج ، كما لو أوصى للحمل ، ثم مات ، ولم تتزوج بعده ، أما إذا أوصى وبقي معها أمدا ، ثم مات ، وبعد ستة أشهر أو أكثر أتت بولد فلا تصح الوصية ، أي لا يعطى الحمل الشيء الموصى له به ، لاحتمال أن يكون قد تجدد بعد الوصية ، وانها ولدته لستة أشهر . وليس معنى هذا أن الولد لا يلحق بالميت وأنّه لا يرث ، بل يلحق به ويرث ، لأن الوصية شيء ، والإرث شيء آخر .

153

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست