نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 154
أجل ، إذا أتت به بعد موته بسنة ينفى عنه قطعا ، ويأتي التفصيل في باب الإرث إن شاء اللَّه تعالى . وإذا أوصى للحمل فولدت ذكرا أو أنثى قسم الموصى به بينهما بالسوية لأن الوصية عطية لا ميراث . وتجوز الوصية للأجنبي وللوارث ، قال صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك مضافا إلى إطلاق أدلة الوصية في الكتاب والسنة » . واتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على أن الوصية تصح للذمي ، وهو الذي يدفع الجزية للمسلمين ، تصح الوصية له للآية 9 من سورة الممتحنة : * ( لا يَنْهاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ولَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) * . واختلفوا في صحة الوصية لغير الذمي ، فذهب جماعة منهم صاحب المسالك والجواهر إلى جوازها وصحتها ، لأن الهبة تصح للحربي وغيره فكذلك الوصية التي هي في معناها مع فارق غير جوهري ، وهو أن الهبة تمليك حال الحياة ، والوصية تمليك بعد الموت . ولذا صرح صاحب المسالك بأن الوصية تجوز للحربي من غير أهل الكتاب أيضا ، ومما استدلوا به على جواز الوصية للحربي قول الإمام الصادق عليه السّلام : « أعط الوصية لمن أوصى له ، وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن اللَّه يقول فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه » . ولفظ اليهودي والنصراني شامل للذمي وللحربي . ورد صاحب الجواهر على من زعم بأن الحربي غير أهل للملك ، رده بقوله : « ودعوى عدم قابلية الحربي للملك واضحة المنع . فالأقوى الجواز مطلقا من غير فرق بين الحربي وغيره » . هذا ، إلى أن الحربي قد يكون محسنا لإنسان ، فيوصي له مكافأة على إحسانه ، تماما كما يهدي إليه ، وقد أجمعوا على جواز الهدية إليه .
154
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 154