responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 152


للموصي إجماعا ، كما حكاه جدنا في المصابيح ، وان بطلت سائر العقود الجائزة بالجنون والإغماء كالوكالة ونحوها ، لوضوح الفرق بين العقود الجائزة والوصية ، لأن الموت شرط في نفوذ الوصية فعدم بطلانها بالجنون والإغماء أولى » .
وأيضا لا تصح وصية المكره ، لعدم الإرادة ، ولا وصية السفيه ، لأنه ممنوع عن التصرفات المالية ، وقيل : تصح إذا أوصى بالبر والإحسان ، وقال صاحب العروة الوثقى لا تصح وصيته إطلاقا ، عملا بعموم الإمام الصادق عليه السّلام : إذا بلغ أشده كتبت عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء إلَّا أن يكون ضعيفا أو سفيها . فان ترك التفصيل بين الوصية وغيرها دليل على بقائها على حكم المنع .
أما المحجر عليه لفلس فتصح وصيته إذا تعلقت في غير المال المحجور لحساب الدائنين .
وأجمعوا بشهادة صاحب الجواهر على أن من جرح نفسه ، أو تناول سما بقصد الانتحار ، ثم أوصى فلا تصح منه الوصية ، وإذا أوصى أو لا ، وقبل أن ينتحر ، ثم انتحر قبلت وصيته ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل أوصى بوصيته ، ثم قتل نفسه ، أتنفذ وصيته ؟ قال : إن كان قد أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت أجيزت وصيته في الثلث ، وإن كان أوصى بوصيته بعد ما حدث في نفسه من جراحة ، أو فعل لعله يموت لم تجز وصيته .
وذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر إلى أن الصبي إذا أتم العشرة من عمره جازت وصيته بالخير والمعروف ، لروايات عن أهل البيت عليهم السّلام أنهاها بعضهم إلى 12 رواية ، منها قول الإمام أبي جعفر الصادق عليه السّلام : إذا أتى على الغلام

152

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست