responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 147


الموت كان نقصا في مروءته وعقله .
وأجمع الفقهاء قولا واحدا على استحباب الوصية ، وعليه يحمل قوله تعالى : « كُتِبَ » في الآية المذكورة ، وقال بعض الفقهاء بوجوبها مطلقا ، وذهب الأكثرون إلى أنّها تجب إذا كان عليه حقوق للَّه أو للناس ، وظن الموت ، وخاف ضياعها من بعده ، وهو الحق ، وعليه يحمل هذا الخبر : « من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية » .
الصيغة :
من تتبع موارد الوصية يرى أنّها ليست على نسق واحد ، فإن الوصية في بعضها تتم بمجرد الإيجاب ، ولا تحتاج إلى قبول ، كمن أوصى لآخر أن يفي ديونه ، ويرعى أطفاله ، وتسمى هذه بالوصية العهدية .
وأيضا لا يشترط القبول إذا كانت الوصية لعنوان عام ، كالفقراء والمساجد ، حيث تتم الوصية بإيجابها وموت الموصي ، ويجب تنفيذها دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي بدليل سيرة الفقهاء وعملهم قديما وحديثا . قال صاحب المسالك : « لو كانت الوصية لجهة عامة انتقلت إليها بلا خلاف » .
وبعضها يحتاج إلى قبول ، ولا تتم الوصية إلَّا به ، كمن أوصى بشيء من ماله لشخص معين ، وتسمى هذه الوصية تمليكية . اذن لا مناص من القول بأن الوصية تكون عقد إذا تعلقت بتمليك شخص معين ، وتكون إيقاعا فيما عدا ذلك ، ولا مانع من الشرع ولا من العقل أن يكون الشيء الواحد عقدا في مورد ، وإيقاعا في مورد آخر تبعا للموضوع الذي تدور الأسماء مداره وجودا وعدما .
ويتحقق الإيجاب من الموصي مطلقا ، والقبول من الموصى له الخاص

147

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست