نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 147
الموت كان نقصا في مروءته وعقله . وأجمع الفقهاء قولا واحدا على استحباب الوصية ، وعليه يحمل قوله تعالى : « كُتِبَ » في الآية المذكورة ، وقال بعض الفقهاء بوجوبها مطلقا ، وذهب الأكثرون إلى أنّها تجب إذا كان عليه حقوق للَّه أو للناس ، وظن الموت ، وخاف ضياعها من بعده ، وهو الحق ، وعليه يحمل هذا الخبر : « من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية » . الصيغة : من تتبع موارد الوصية يرى أنّها ليست على نسق واحد ، فإن الوصية في بعضها تتم بمجرد الإيجاب ، ولا تحتاج إلى قبول ، كمن أوصى لآخر أن يفي ديونه ، ويرعى أطفاله ، وتسمى هذه بالوصية العهدية . وأيضا لا يشترط القبول إذا كانت الوصية لعنوان عام ، كالفقراء والمساجد ، حيث تتم الوصية بإيجابها وموت الموصي ، ويجب تنفيذها دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي بدليل سيرة الفقهاء وعملهم قديما وحديثا . قال صاحب المسالك : « لو كانت الوصية لجهة عامة انتقلت إليها بلا خلاف » . وبعضها يحتاج إلى قبول ، ولا تتم الوصية إلَّا به ، كمن أوصى بشيء من ماله لشخص معين ، وتسمى هذه الوصية تمليكية . اذن لا مناص من القول بأن الوصية تكون عقد إذا تعلقت بتمليك شخص معين ، وتكون إيقاعا فيما عدا ذلك ، ولا مانع من الشرع ولا من العقل أن يكون الشيء الواحد عقدا في مورد ، وإيقاعا في مورد آخر تبعا للموضوع الذي تدور الأسماء مداره وجودا وعدما . ويتحقق الإيجاب من الموصي مطلقا ، والقبول من الموصى له الخاص
147
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 147