نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 148
المعين ، يتحققان بكل ما دل عليهما من قول أو فعل أو كتابة ، فالمعيار أن نعلم أو نطمئن بوجود الإرادة عن وسيلة من وسائل التعبير أيا كان نوعها ، فلا أثر لوجود الإرادة واقعا ، ومن حيث هي إذا لم يعبر المريد عنها بوسيلة من الوسائل المألوفة عند أهل العرف ، ولا للأداة إذا كان مدلولها غير مراد . وتسأل : إذا وجدت الأداة المعبرة بظاهرها عن الإرادة ، وشككنا : هل هي حجة يجب الأخذ بها أو لا ؟ فما ذا نصنع ؟ الجواب : إذا شككنا في أصل التعبير ، وان هذه الأداة معبرة أو غير معبرة فلا يجوز الاعتماد عليها بحال ، لعدم جواز الاعتماد على الظن مع عدم الدليل عليه ، فكيف بالشك ، وإذا كانت قطعية الدلالة على المراد وجب الاعتماد عليها ، لفظا كانت أو فعلا أو إشارة ، إذ ليس وراء العلم شيء . وإذا كانت الأداة ظنية الدلالة ينظر : فان دل على الأخذ بها دليل من الشرع كشهادة العدلين ، أو من طريقة العقلاء وعاداتهم ، فهي ، وإلا يكون لغوا . وليس من ريب أن ظواهر الألفاظ حجة عند العرف ، وانهم لا يعتنون بالاحتمالات المخالفة لظواهرها إلَّا مع القرائن الدالة عليها . أما الكتابة فهي مثل اللفظ عند أهل العرف ، سواء أسجلها صاحبها في دائرة رسمية أو لا ، أشهد على نفسه أو لم يشهد ، قادرا على التلفظ أو عاجزا عنه ، غائبا كان أو حاضرا على شريطة أن نعلم بأن الكتابة بخط يده ، وان ظاهرها دال على التزامه بها ، وإبرامه لها . وكذا الأفعال الدالة على القصد فإنها بحكم اللفظ والكتابة ، قال صاحب الجواهر : « يجوز أن يكون القبول فعلا دالا على الرضا بالإيجاب بلا خلاف أجده » . وإذا جاز أن يكون القبول فعلا جاز أيضا أن يكون الإيجاب كذلك ما دام كل منهما جزءا من العقد . وبكلمة ان الوصية تنعقد
148
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 148