responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 146


< فهرس الموضوعات > الوصايا :
معناها < / فهرس الموضوعات > شرعيتها
الوصايا معناها :
الوصايا جمع وصية ، وتستعمل بمعنى الوصول ، تقول : وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به ، وأيضا تستعمل بالتقدم إلى الغير بما يطلب منه أن يفعله ، ومنه قوله تعالى : * ( وأَوْصانِي بِالصَّلاةِ والزَّكاةِ ) * ، وأيضا تستعمل في تفويض الإنسان بتصرف خاص بعد موته ، وهذا المعنى هو المقصود بالبحث . وكثير من الفقهاء عرفوا الوصية بأنها تمليك عين أو منفعة مضاف إلى ما بعد الموت ، ولا بد من هذا القيد الأخير ، لإخراج التصرفات المنجزة التي ينفذها الإنسان في حياته ، فإنها ليست من الوصية في شيء .
شرعيتها :
الوصية مشروعة كتابا وسنة وإجماعا ، بل ان شرعيتها ثابتة بضرورة الدين ، ونشير إلى بعض الآيات والروايات للتيمن ، وكفى ، قال تعالى : * ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ) * [1] .
وقال الإمام الصادق عليه السّلام : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : من لم يحسن وصيته عند



[1] البقرة : 180 .

146

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست