نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 144
و « منها » ان الوارث إذا علم ببقاء الدين في ذمة الميت وجب عليه الوفاء والأداء بدون حاجة إلى الدعوى ، والبينة واليمين . و « منها » إذا ادعى صاحب الحق علم الوارث بحقه ، وطلب منه اليمين على نفي العلم ، ونكل عنها ثبت عليه الحق بمقدار سهمه . و « منها » إذا قال الميت : كل من ادعى عليّ بحق فهو صادق كان هذا وصية يخرج من الثلث إلَّا إذا ثبت حقه بالبينة الشرعية . و « منها » إذا ادعى شخص على آخر بدين ، وبعد رفع الدعوى لدى الحاكم ، وقبل صدور الحكم مات المدعى عليه ، فيكتفى بالبينة فقط ، ولا داعي إلى اليمين . كذب الحالف : إذا تبين كذب الحالف ، مدعيا كان ، أو مدعى عليه ، فما هو الحكم ؟ الجواب : ان كذب الحالف يعلم تارة من إقراره ، كما لو أكذب نفسه ، وقال صراحة : ان الحق لخصمه ، وانّه كان كاذبا في يمينه ، وأخرى من طريق آخر غير الإقرار ، والاعتراف على نفسه بالكذب . فإن أكذب نفسه بنفسه انتقض الحكم الذي بني على اليمين ، وجاز لصاحب الحق مطالبة الحالف ، والاستيفاء منه بكل سبيل . وان علم كذبه من أدلة وقرائن أخرى غير الإقرار فليس لأحد مطالبته بشيء إلَّا إذا نقض الحاكم حكمه . أجل ، من علم بكذبه فعليه أن يرتب آثار علمه ، كما لو حلف أن الدار التي في يده ملك له ، وأنت تعلم بأنّها ملك لزيد ، فلا يسوغ لك أن تشتريها ، أو
144
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 144