responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 144


و « منها » ان الوارث إذا علم ببقاء الدين في ذمة الميت وجب عليه الوفاء والأداء بدون حاجة إلى الدعوى ، والبينة واليمين .
و « منها » إذا ادعى صاحب الحق علم الوارث بحقه ، وطلب منه اليمين على نفي العلم ، ونكل عنها ثبت عليه الحق بمقدار سهمه .
و « منها » إذا قال الميت : كل من ادعى عليّ بحق فهو صادق كان هذا وصية يخرج من الثلث إلَّا إذا ثبت حقه بالبينة الشرعية .
و « منها » إذا ادعى شخص على آخر بدين ، وبعد رفع الدعوى لدى الحاكم ، وقبل صدور الحكم مات المدعى عليه ، فيكتفى بالبينة فقط ، ولا داعي إلى اليمين .
كذب الحالف :
إذا تبين كذب الحالف ، مدعيا كان ، أو مدعى عليه ، فما هو الحكم ؟
الجواب :
ان كذب الحالف يعلم تارة من إقراره ، كما لو أكذب نفسه ، وقال صراحة :
ان الحق لخصمه ، وانّه كان كاذبا في يمينه ، وأخرى من طريق آخر غير الإقرار ، والاعتراف على نفسه بالكذب . فإن أكذب نفسه بنفسه انتقض الحكم الذي بني على اليمين ، وجاز لصاحب الحق مطالبة الحالف ، والاستيفاء منه بكل سبيل . وان علم كذبه من أدلة وقرائن أخرى غير الإقرار فليس لأحد مطالبته بشيء إلَّا إذا نقض الحاكم حكمه .
أجل ، من علم بكذبه فعليه أن يرتب آثار علمه ، كما لو حلف أن الدار التي في يده ملك له ، وأنت تعلم بأنّها ملك لزيد ، فلا يسوغ لك أن تشتريها ، أو

144

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست