نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 145
تستأجرها منه ، ولا أن تتصرف فيها بأي نحو من أنحاء التصرف إلَّا بإذن المالك الأصيل ، ولكن لا يجوز لأحد ، حتى المالك أن يطالبه بشيء . وهذا الفرق الذي ذكرناه بين ما لو أكذب الحالف نفسه ، وبين ما لو علمنا بكذبه من طريق آخر غير الإقرار ، مع أن العلم بالكذب متحقق في الحالين . ان هذا الفرق لا مستند له إلَّا النص والتعبد المحض بقول الشارع ، كما قال صاحب الجواهر . وبكلمة ان قول الإمام : « مضت اليمين بما فيها . وبطل كل ما ادعاه » وما إلى ذلك . يستفاد منه أن المدعي المحق يذهب حقه بعد يمين المبطل ، حتى كأنّه لم يكن ، إلَّا إذا أكذب الحالف نفسه ، وأقر بأن الحق ثابت عليه . * * *
145
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 145