responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 140


من ذلك تبقى الدعوى قائمة على حالها .
وإذا قال المدعي لا أقبل يمين المدعى عليه - كما يحدث أحيانا - أفهمه الحاكم بأنه مخيّر بين واحد من ثلاثة : أما أن يدلي بالبينة على مدّعاه ، وأمّا أن يقبل بيمين المنكر ، وأمّا أن يرفع يده عن الدعوى ، وليس له أن يستبد برأيه . فإن اقتنع واختار فذاك ، وإلَّا أمهله الحاكم المدّة التي يراها ، فإن بقي على إصراره ردت دعواه ردا مؤقتا ، بحيث يستطيع تجديدها متى تهيأت له البينة ، أو رضي بيمين المنكر . وبكلمة : ليس للمدعي أن يرفض يمين خصمه ، ولا يقيم البينة ، وفي الوقت نفسه يبقى مصرا على دعواه .
وليس للحاكم أن يحلَّف المنكر من تلقائه بحجة أنّه ولي الممتنع ، لأن ولايته تختص في استيفاء ما على الممتنع من حق . قال صاحب الجواهر في باب القضاء : « لا دليل على قيام الحاكم مقام الممتنع فيما امتنع عنه مما هو عليه فيما هو له » أي ان للممتنع فردين : أحدهما عليه الحق ، والآخر له الحق ، والحاكم ولي عن الأول ، وهو الذي عليه الحق ، فإن امتنع عن أدائه ، فالحاكم يأخذه قهرا عنه ، أما الثاني الذي له الحق فلا ولاية للحاكم عليه . وتحليف المنكر - هنا - حق للمدعي ، لا عليه ، فلا يكون المورد مشمولا للقاعدة .
اليمين المردودة :
قد عرفت أن المدعى عليه إذا حلف سقطت دعوى المدعي من الأساس سقوطا نهائيا . وان لم يحلف فأما أن يرد اليمين على المدعي ، وأمّا أن ينكل ، ويمتنع عن الحلف والرد معا .
وقبل كل شيء تنبغي الإشارة إلى أنه لا يجوز رد اليمين من المنكر إلى

140

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست