responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 139


إذا أجاب المدعى عليه بالسلب والإنكار سأل الحاكم المدعي : ألك بينة ؟
فإن تكن أدلى بها ، وإلَّا أفهمه أن له حق الحلف على خصمه ، فإن طلبها أحلف الحاكم الخصم . ولا يجوز للحاكم أن يحلفه من تلقائه ، وبدون طلب المدعي ، لأن الحلف حق خاص به ، وربما كانت له مصلحة في ارجاء الحلف من الأمل بالصلح ، أو رجوع المنكر عن موقفه ، أو توقع وجود الشهود ، أو غير ذلك . كما لا يجوز للمنكر أن يسرع ويتبرع باليمين بدون طلب الحاكم . وإذا حلف المنكر تبرعا ، أو بطلب الحاكم بلا سؤال المدعي وقعت يمينه لغوا .
ومتى حلف بسؤال المدعي والحاكم سقطت الدعوى ، وليس للمدعي بعدها المطالبة بشيء ، حتى ولو كانت له ألف بينة ، ولا أن يثبت كذب الحالف بطريق من الطرق ، لما جاء في الحديث ، « ذهبت اليمين بحق المدعي » . وفي بقية الأحاديث أن سائلا قال للإمام الصادق : أن يهوديا خانني بألف درهم ، وحلف ، ثم وقع له عندي مال ، فهل آخذه عوضا عن مالي ؟
فقال له : ان خانك فلا تخنه . وان ظلمك فلا تظلمه . ولا تدخل فيما عبته عليه . ولو لا أنك رضيت يمينه فأحلفته لأمرتك أن تأخذ مما تحت يدك ، ولكنك رضيت ، وقد مضت اليمين بما فيها .
وهذا عين ما جاء في القوانين الحديثة من أن رضا الخصم بيمين خصمه يعتبر تنازلا منه عن حقه .
وغني عن البيان ان العبرة بالحلف فعلا ، لا بالاستعداد له ، وأشرنا إلى هذه الحقيقة الواضحة ، لأن بعض من يتصدى للقضاء والحكم بين الناس يقول في هذه الحال لصاحب الدعوى : ينبغي أن نكتفي نحن وأنت بهذا الاستعداد ، لأن من استعد لحلف اليمين كأنه حلفها ، ولم يبق عليه من سبيل . فإذا حصل شيء

139

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست