responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 138


الطرفين في النتيجة يرجع إلي تقسيم اليمين إلى حاسمة ، وغير حاسمة ، والاختلاف بينهما انما هو في المصداق والتطبيق ، فإن كلا منهما يرى أن اليمين الحاسمة هي التي ينسد معها باب الدعوى ، ولكن الجدد جعلوا منها ، أو حصروها باليمين التي يوجهها الخصم إلى خصمه . وينتقض هذا فيما إذا ادعى شخص على وارث في يده تركة مورثه ، ادعى عليه بأنه يعلم أن له دينا على المورث ، فأنكر الوارث العلم بالدين ، وحلف على نفي العلم ، فان هذه اليمين تسقط دعوى العلم بالدين ، ولا تسقط الدعوى بالدين ، إذ يسوغ للمدعي بعد هذه اليمين أن يقيم البينة على ما ادعاه ، وعليه فلا تكون حاسمة رغم أنّها موجهة من الخصم ، لا من الحاكم . اللهم إلَّا أن يقال بأنّها حاسمة بالنسبة إلى دعوى العلم بالدين .
وقد تكون اليمين المتممة حاسمة ، كالتي تضم إلى الشاهد في الحقوق المالية ، مع أن الجدد يعتبرونها غير حاسمة . ومهما يكن ، فان اليمين الحاسمة - كما نفهم - هي التي ينسد معها باب النزاع والتخاصم ، وغير الحاسمة ، هي التي يبقى معها هذا الباب مفتوحا على مصراعيه ، وهذا انسب وأقرب إلى دلالة اللفظ من اصطلاح المشرّعين الجدد .
وقسّم فقهاء الإمامية اليمين الحاسمة إلى نوعين : يمين الإنكار ويمين الإثبات - كما جاء في قضاء ملَّا علي - وتندرج في الثانية اليمين المردودة ، والمنضمة ، ويمين الاستظهار .
يمين الإنكار :
ذكرنا فيما سبق أن المدعى عليه أما أن يسكت ، وأمّا أن يقر ، وأمّا أن ينكر ، وتكلمنا عن حكم السكوت والإقرار . والآن نتعرض لحكم الإنكار .

138

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست