responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 130


والقضاء بالعلم من هذه المبادئ بديهي لا يحتاج إلى بيان ، حتى عند من منع الحاكم من القضاء بعلمه ، لأنها من المعلومات الفطرية المستقلة عن الدعوى وغيرها .
الطب الشرعي :
المراد بالطب الشرعي العمليات التي يقوم بها اخصائيون لتحليل الدماء ، وفحص البصمات ، والكتابات ، والملابس لمعرفة أصحابها ، وفحص الحرائق لمعرفة أسبابها ، والقنابل لمعرفة مصدرها ، بل حتى التراب والأحجار ، وما إليها مما يمكن أن يترك فيه المتهم أثرا منه . وقد شيدوا لهذا الطب المعامل والمعاهد في أمريكا ، وأوروبا ، وقصدتها البعوث من سائر الدول والأقطار .
وقد سبق الإمام علي عليه السّلام الجميع إلى هذا الفحص والاختبار ، فلقد وجدنا في أقضيته أساسا لهذا الطب الشرعي ، من ذلك :
ان امرأة تعلقت برجل من الأنصار ، واستعملت كل طريق لإغرائه ، ولما عجزت عنه حاولت الكيد له ، فأخذت بيضة ، وصبت البياض على ثيابها ، وبين فخذيها ، ثم جاءت إلى عمر ، وقالت : ان هذا الرجل اغتصبني . وأراد عمر أن يعاقب الشاب ، فقال له : تثبت في أمري . فقال عمر لعلي عليه السّلام : ما ترى يا أبا الحسن ، فقال الإمام : ائتوني بماء حار مغلي ، ثم صب الماء على البياض ، حتى إزاحة عن الثوب ، فألقاه في فمه ، ولما عرف طعمه لفظه ، ثم اقبل على المرأة ، حتى أقرّت .
والحكم في هذه الواقعة ، وان استند إلى الإقرار ، لا إلى الفحص والاختبار ، إلَّا أنّها تدل بصراحة على أن لهذا الفحص أساسا في الشريعة الإسلامية .

130

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست