نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 129
المحاكم الشرعية القرائن الموضوعية المبادئ العامة وجدت قرائن أخرى بحيث إذا ضمت إلى قول الخبير حصل الاطمئنان والاقتناع . أمكن وجاز ، وإلَّا أهمله كلية . المحاكم الشرعية : بهذا يتبين معنا أن ما جرت عليه المحاكم الشرعية بلبنان من الأخذ بقول الخبير الذي يكشف على بيت الطاعة في دعاوي نفقة الزوجة ، والاعتماد على تقريره ، حتى ولو لم يحصل منه العلم - يتبين أن هذا الاعتماد لا يبتنى على أساس من الشرع . القرائن الموضوعية : وهي القرائن التي ترافق الدعوى ، ويستنتجها الحاكم بذكائه وتفطنه لحجاج الخصوم ، وهذه القرائن لا تدخل تحت ضابط عام ، ولا يجمعها قاسم مشترك ، لأنها تختلف باختلاف الدعاوي والمتداعين ، ولا ريب في جواز القضاء بالعلم الناشئ منها ، لأن المفروض أنّها تتصل بوقائع الدعوى ، ولا تنفك عنها ، وليست بشيء إذا لم تكن سببا للعلم . أجل ، قد يرى الحاكم أنّها تدعم أصلا من أصول الإثبات ، أو تضعفه . وقد سبقت الإشارة إليها في فصل القرائن والكتابة . المبادئ العامة : المبادئ العامة هي - كما قدمنا - التي يشترك في العلم بها جميع الناس ، كشهادة الأطرش بسماع الإقرار ، والأعمى بمشاهدة الحادثة ، وكدعوى من قال : ان هذه الدابة له ، وانّها ولدت عنده منذ سنة ، ثم تبين أن سنها أقل ، أو أكثر .
129
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 129