responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 129


المحاكم الشرعية
القرائن الموضوعية
المبادئ العامة
وجدت قرائن أخرى بحيث إذا ضمت إلى قول الخبير حصل الاطمئنان والاقتناع . أمكن وجاز ، وإلَّا أهمله كلية .
المحاكم الشرعية :
بهذا يتبين معنا أن ما جرت عليه المحاكم الشرعية بلبنان من الأخذ بقول الخبير الذي يكشف على بيت الطاعة في دعاوي نفقة الزوجة ، والاعتماد على تقريره ، حتى ولو لم يحصل منه العلم - يتبين أن هذا الاعتماد لا يبتنى على أساس من الشرع .
القرائن الموضوعية :
وهي القرائن التي ترافق الدعوى ، ويستنتجها الحاكم بذكائه وتفطنه لحجاج الخصوم ، وهذه القرائن لا تدخل تحت ضابط عام ، ولا يجمعها قاسم مشترك ، لأنها تختلف باختلاف الدعاوي والمتداعين ، ولا ريب في جواز القضاء بالعلم الناشئ منها ، لأن المفروض أنّها تتصل بوقائع الدعوى ، ولا تنفك عنها ، وليست بشيء إذا لم تكن سببا للعلم . أجل ، قد يرى الحاكم أنّها تدعم أصلا من أصول الإثبات ، أو تضعفه . وقد سبقت الإشارة إليها في فصل القرائن والكتابة .
المبادئ العامة :
المبادئ العامة هي - كما قدمنا - التي يشترك في العلم بها جميع الناس ، كشهادة الأطرش بسماع الإقرار ، والأعمى بمشاهدة الحادثة ، وكدعوى من قال :
ان هذه الدابة له ، وانّها ولدت عنده منذ سنة ، ثم تبين أن سنها أقل ، أو أكثر .

129

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست