responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 131


ومنه أن امرأتين تحاكمتا إليه ، ولدت إحداهما ذكرا ، والثانية أنثى في آن واحد ، في مكان واحد ، وادعت كل منهما أنّها أم الغلام ، فوزن حليب الاثنين ، فكان أحد الحليبين أخف ، فحكم لصاحبة اللبن الأخف بالبنت ، ولصاحبة اللبن الأثقل بالغلام .
وهذا الحديث ، وان لم يعتبره الفقهاء كأصل من أصول الإثبات ، ودليل يعتمدونه في هذا الباب إلَّا أنّه كسابقه ، يدل على وجود معالم الطب الشرعي في تراثنا الإسلامي ، بخاصة في آثار أهل البيت عليهم السّلام .
وقد جاء في أحاديثهم ان امرأة ادعت العنن على زوجها ، وأنكر هو ذلك ، فيقام الرجل في الماء البارد ، فإن تقلص إحليله حكم بقوله ، وان استرخى حكم بقولها .
وقال صاحب الجواهر : « لقد عمل بهذا الحديث ابنا بابويه وابن حمزة ، وأهمله المتأخرون من الفقهاء ، لعدم الوثوق به ، وعدم الوثوق أيضا بالانضباط ، لأن قول الأطباء يثمر الظن الغالب بالصحة إلَّا أنّه ليس طريقا شرعيا » . ومعنى هذا أنّه لو انضبط وأفاد العلم لكان شرعيا معتبرا .
وقد اعترف الأخصائيون في هذا الفن أن الطب الشرعي لا يستدعي العلم القاطع للشك والريب في كل ما يقدمه ويرسمه ، بل قد يفيد العلم ، كفحص بصمات الإبهام التي تعين شخصية المتهم وهويته ، بعد أن أثبتت التجارب أن لكل انسان بصمة خاصة ، بحيث يمكن التشابه في الوجه والملامح ، ولو من وجه ، ولا يمكن التشابه في البصمات بوجه [1] . وقد لا يفيد الطب الشرعي العلم ،



[1] تعيين هوية المتهم من بصمة الإبهام لا تقبل الشك ، وليس للمتهم الاعتراض عليها بحال ، ولكن له أن يثبت أن ذهابه لمكان الجريمة كان بدافع مشروع ، لا بدافع ارتكاب الجريمة .

131

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست