نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 128
وعلى هذا ، إذا تنازع الأول والثاني على الأولاد المذكورين ، وترافعا لدى الحاكم ، فيجب عليه أن يقضي للغائب ، وينفيهم عن الأب الحقيقي بدون بينة ويمين ، مع علمه ويقينه بمخالفة قضائه للواقع ، ومع إمكان العمل بهذا الواقع . وبعد هذا التمهيد الذي عرفنا من خلاله أن الحاكم ممنوع - عند أكثر الفقهاء وأرباب القوانين - من القضاء بعلمه الذي حصل له قبل التنازع والترافع نذكر الأسباب التي يكون منها علم القاضي أثناء سيره في الدعوى . المعاينة : ليس من شك أن للقاضي أن يكشف ويشاهد بنفسه أثناء سيره في الدعوى الواقعة المادية المتنازع عليها ، ويكون علمه الحاصل من المعاينة والمشاهدة أصلا من أصول الإثبات بدون حاجة إلى أي شيء آخر . مثال ذلك أن يستأجر شخص شخصا آخر على بناء بيت بصورة اتفقا عليها ، وبعد انتهاء الأجير من العمل قال له المستأجر : لم تؤد العمل بشروطه ، وقال الأجير : بل أديته على الوجه المطلوب ، فللحاكم أن يعاين ويحكم بدون حاجة إلى بينة ويمين . وكذلك إذا ادعت امرأة على زوجها بأن البيت الذي أعده لسكنها غير صالح ، فللحاكم أن يذهب بنفسه بطلب منها ، أو من تلقائه ، ثم يحكم بما رأى . وان لم يذهب بنفسه ، واتفق الطرفان على تعيين خبير . انتدبه الحاكم وأخذ بقوله على أن للحاكم أن يجتهد ، ويرفض قول الخبير برغم هذا الاتفاق . وان لم يتفقا عليه ، وانتدبه الحاكم من تلقائه فان حصل له العلم من قوله حكم به ، وإلَّا توقف ، لأن الظن لا يغني عن الحق إلَّا إذا دل الدليل على اتباعه . أجل ، إذا
128
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 128