نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 127
أن يكون لصاحب الدرهمين ، وعليه يبقى له درهم واحد ، مع أنّه أخذ درهما ونصف درهم . وأمّا أن يكون التالف لصاحب الدرهم ، وعليه فلا شيء له ، مع أنّه أخذ نصف درهم . وحيث انسدت السبل لمعرفة الواقع حصلت الشركة الحكمية بين الاثنين - لمكان الخلط - في درهم فقط ، لأن أحد الدرهمين الباقيين هو للأول ، سواء أكان التالف منه ، أم من الآخر ، بعد أن كان المفروض أن له درهمين ، وان التالف واحد ، فأحد الدرهمين باق لا محالة ، فيعطى له باليقين ، ويبقى درهم واحد يقسّم بينهما نصفين ، وتكون النتيجة أن يأخذ صاحب الاثنين واحدا ونصفا ، وصاحب الواحد نصف الواحد . وبهذا وردت الرواية عن الإمام الصادق عليه السّلام . وأيضا يقضي الحاكم على خلاف علمه فيما لو تداعى اثنان في شيء لا يد لأحدهما عليه ، ولا بينة له ، وزعم كل منهما أنّه له وحده ، فإنهما يحلفان معا ، ثم يقتسمان بالسوية ، مع العلم بأن إحدى اليمينين كاذبة ، والأخرى صادقة ، وان المتنازع فيه لصاحب اليمين الصادقة . ولكن بعد أن انسد الطريق إلى معرفة الواقع تعين هذا التقسيم ، لفصل الخصومة . وعلى مذهب أبي حنيفة قد يتكشف الواقع جليا ، ويمكن العمل به بدون أي محذور ، ومع ذلك يقضي الحاكم بخلافه ، مع علمه ويقينه بالمخالفة ، ومع إمكان الأخذ بالواقع . فقد جاء في كتاب « اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى » لأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة ص 183 طبعة 1358 ه وكتاب « ميزان الشعراني » باب اللعان أن أبا حنيفة قال : « لو تزوجت امرأة ، وغاب عنها الزوج ، فأتاها خبر وفاته ، فاعتدت ثم تزوجت ، وأتت بأولاد من الثاني ، ثم قدم الأول ، فإن الأولاد الذين ولدوا من الثاني يلحقون بالأول ، وينتفون عن الثاني » .
127
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 127