responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 126


الجواب :
ان أرباب الشرائع الحديثة حين قالوا : « ليس للحاكم أن يحكم بعلمه » .
أرادوا أنّه لا يحق له أن يتصدى للحكم والفصل في الواقعة التي قد علمها من قبل ، وان عليه أن يدع النظر فيها إلى قاض آخر ، ويكون هو شاهدا لا حاكما ، ولم يجيزوا بحال أن يتصدى للقضاء ، ثم يحكم بخلاف ما علم . ويمكن أن نحمل كلام الفقهاء الذين منعوا القاضي من الحكم بعلمه على ذلك مع التمحل . وعلى هذا فلا منافاة بين قول من قال : لا يصح للحاكم أن يقضي بعلمه ، وبين ما يقتضيه الأصل من وجوب اتباع العلم في كل شيء ، حيث لا مانع من العقل والشرع أن يكون طريق الحكم والفصل بين الناس غير علم الحاكم في بعض الظروف والأحوال .
القضاء على خلاف العلم :
قدمنا أن الأصل الأول يقتضي القضاء بالعلم ، حتى يثبت العكس ، وقد ثبت جواز القضاء بالبينة وما إليها ، وان لم يحصل العلم . وأيضا قد تحتم الضرورة في بعض الحالات الخروج عن هذا الأصل ، لا بالعمل بالظن فقط الذي قد يجتمع مع الواقع ، بل بالعمل على خلاف العلم ، والحكم بغير الواقع .
مثال ذلك رجل استودع آخر درهمين ، ثم استودعه ثان درهما واحدا ، فوضعه مع الدرهمين ، وصادف أن تلف درهم من الثلاثة ، بدون تفريط أو تعدّ من المستودع ، وذهب الجميع إلى الحاكم ليقضي بالحق ، فعليه أن يقضي بدرهم ونصف للأول ، وهو صاحب الدرهمين ، وبنصف درهم للثاني ، وهو صاحب الدرهم ، مع علمه ويقينه بأن هذا القضاء خلاف الواقع ، لأن الدرهم التالف ، أمّا

126

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست