responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 125


المطلوب الحكم بما تؤدي إليه البينات والايمان ، لحديث : « إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان » . ويرده ان المطلوب في جميع التكاليف ، لا في القضاء فقط هو الواقع بحقيقته . فإذا قال : أشهد ، وأقضي فمعناه أشهد بالواقع ، واقضي بالواقع ، إلَّا أن يقوم الدليل على أنّه ليس للقاضي أن يحكم بالواقع ، بل بشهادة الشهود ، وما إليها فقط لا غير . وليس لهذا الدليل عين ولا أثر في الشريعة ، لأنه يصادم المنطق ، والبرهان العقلي ، بل قام الدليل من الكتاب والسنة أن واجب القاضي أن يحكم بالواقع أولا وقبل كل شيء . أما حديث : « انما أقضي بينكم بالبينات والايمان » فهو منزل على الغالب من عدم العلم بالواقع ، وان الحكم بهما يكون حيث لا طريق سواهما ، وإلَّا جاز الحكم بالبينة واليمين مع العلم بكذبهما ، ولا قائل بذلك .
ومهما يكن ، فإن المهم أن نتذكر ، ولا ننسى أن القضاء بالعلم لا يحتاج إلى دليل ، لأنه على مقتضى الأصل ، ولأنه ليس وراء العلم شيء . أما القضاء بغير العلم فيحتاج إلى دليل قاطع .
القوانين الحديثة وأئمة المذاهب :
وعلى ما قدّمنا يتجه هذا السؤال :
إذا كان القضاء بالعلم لا يحتاج إلى دليل ، والقضاء بغيره يفتقر إلى الدليل فكيف أجمعت القوانين الحديثة ، وفقهاء المذاهب الأربعة وعدد من فقهاء الإمامية - أجمعوا على أن القاضي لا يجوز له أن يقضي بعلمه ، ولا أن يستند إلى شيء من معلوماته في حكمه ؟

125

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست