responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 114


قبل أن ينازعه فيه منازع فهو أولى به ، وان لم يكن قد أقر به فالمتنازعان فيه سواء ، فان كان لأحدهما بينة حكم له ، وان أقاما معا البينة أقرع بينهما ، وبالتالي ، لا يكون لليد أي أثر . ( الجواهر والمسالك والبلغة ) .
حال اليد :
لا يدل وضع اليد على الملك إلَّا بشرطين أساسيين :
الأول : أن نجهل كيف ابتدأ وضع اليد على العين ، بحيث لا نعلم ما ذا كان السبب لحدوثها ، وأنّه هل هو البيع ، أو الهبة ، أو الإجار ، أو الغصب . مثلا : نعلم أن هذه الدار كانت فيما مضى لزيد ، وبعد أمد رأيناها في يد عمرو ، يتصرف فيها تصرف المالك في أملاكه ، ولكن لا نعلم بأي سبب انتقلت إليه ، ولا كيف ابتدأ وضع يده عليها . فوضع اليد - والحال هذه - يدل على الملك بلا ريب ، ولا يجري الاستصحاب . أما إذا علمنا أن صاحب اليد كان قد استأجر العين من صاحبها ، وبعد أمد شككنا : هل انتقلت إليه بمسوغ شرعي ، أو لا ؟ أما إذا كانت الحال هكذا فلا أثر لليد في دلالتها على الملك ، بل نستصحب حال اليد التي كانت عليها فيما سبق .
وعلى هذا ، إذا كانت دار في يد شخص ، وادعى عليها آخر ، وقال : هي ملكي ، وإني أجرته إياها منذ سنوات ، وأبرز أوراقا تثبت الإجار ، أو أقام شهودا على ذلك . إذا كان الأمر كذلك - تسقط اليد عن الدلالة على الملك ، وليس لساكنها أن يحتج بها ، بل عليه أن يثبت الملك بطريق آخر غير وضع اليد ، وأنّها انتقلت إليه بناقل شرعي . ومع عدم البينة لصاحب اليد يحلف الذي أثبت الإجار ، ويحكم له .

114

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست