responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 115


الشرط الثاني : أن تكون العين التي تحت اليد قابلة بطبيعتها للنقل والانتقال ، والتملك والتمليك . أما إذا لم تكن قابلة لذلك ، كالوقف الذي لا يقبل الملك إلَّا في حالات خاصة فإن اليد تسقط عن الدلالة على الملك . فإذا علمنا بأن هذا العقار كان وقفا فيما مضى ، وبعد أمد رأيناه في يد شخص يتصرف فيه ، وشككنا : هل انتقل إليه بالبيع لوجود المسوغ لبيع الوقف . إذا كان الأمر كذلك .
فلا يسوغ أن نحكم لصاحب اليد اعتمادا على وضع يده .
وعلى هذا إذا تنازع أرباب الوقف مع صاحب اليد على ما كان وقفا في السابق ، فقالوا : ان هذا العقار كان وقفا ، وما زال . وقال صاحب اليد : هو ملكي ، وأنا المتصرف ، فالقول قول أرباب الوقف ، وعلى صاحب اليد البينة أنّها انتقلت إليه بناقل شرعي ، ولا يفيده وضع اليد شيئا .
* * *

115

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست