نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 115
الشرط الثاني : أن تكون العين التي تحت اليد قابلة بطبيعتها للنقل والانتقال ، والتملك والتمليك . أما إذا لم تكن قابلة لذلك ، كالوقف الذي لا يقبل الملك إلَّا في حالات خاصة فإن اليد تسقط عن الدلالة على الملك . فإذا علمنا بأن هذا العقار كان وقفا فيما مضى ، وبعد أمد رأيناه في يد شخص يتصرف فيه ، وشككنا : هل انتقل إليه بالبيع لوجود المسوغ لبيع الوقف . إذا كان الأمر كذلك . فلا يسوغ أن نحكم لصاحب اليد اعتمادا على وضع يده . وعلى هذا إذا تنازع أرباب الوقف مع صاحب اليد على ما كان وقفا في السابق ، فقالوا : ان هذا العقار كان وقفا ، وما زال . وقال صاحب اليد : هو ملكي ، وأنا المتصرف ، فالقول قول أرباب الوقف ، وعلى صاحب اليد البينة أنّها انتقلت إليه بناقل شرعي ، ولا يفيده وضع اليد شيئا . * * *
115
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 115