responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 113


الأعيان منقولة أم غير منقولة . وكما يدل وضع اليد على ملكية الأعيان يدل أيضا على ملكية المنافع ، فلو سكن شخص في دار زيد بحجة أنّه استأجرها منه ، ثم جاء آخر ، وقال له : أنا المستأجر ، لا أنت كان مدعيا ، وعليه البينة ، أما الساكن فلا يكلف بالإثبات ، لأن يده تشهد له .
أجل ، لو وقع التخاصم بين المالك والساكن ، وقال الأول للثاني : أنت تسكن ملكي ظلما وعدوانا . وقال له الساكن : بل استأجرت الدار منك يكون الساكن مدعيا ، وعليه الإثبات ، ويكون المالك منكرا ، لا يكلف إلَّا باليمين ، لأن اليد انما تدل على ملكية المنافع مع عدم معارضة المالك ، أمّا مع هذه المعارضة فلا ، لأن المنفعة تابعة للعين ، ولا تنتقل عن صاحب العين إلَّا بمسوغ شرعي ، كالإجارة ، والعارية ، وقد ادعى الساكن وجود هذا المسوغ فعليه الإثبات .
هذا فيما يعود إلى الأعيان والمنافع ، أما في الأعراض والأموال ، كما لو تنازع اثنان زوجية امرأة هي تحت أحدهما ، أو بنوة صبي هو في بيت أحد المتنازعين ، ومن جملة عياله ، فهل تدل اليد على أن المرأة هي زوجة الذي تحته ، والصبي هو ابن الذي عنده ، بحيث يكون صاحب اليد منكرا ، والطرف الثاني مدعيا ، يطلب منه الإثبات ؟
الجواب :
ان اليد لا تدل على الاختصاص إلَّا في الأموال ، أما في الاعراض والأنساب فلا أثر لها أبدا . هذا مع العلم بأن المرأة في هذه المسألة هي للذي تحته ، حتى يثبت العكس ، ولكن لا لليد ، بل عملا بظاهر حال المسلم ، وحمل أفعاله على الصحيح .
وأمّا بالنسبة إلى الصبي ، فإن كان الذي هو عنده قد أقر واعترف أنّه ولده

113

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست