responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 223


آية صورة يكون من القعود أو المشي أو الركوب ، تماما كما هي الحال في عرفات . ولا يجب المبيت ليلة النحر في المشعر ولكنه أفضل .
ويستحب الكون على الطهارة عند الصباح ، والتهليل والتكبير ، والدعاء بالمأثور وغير المأثور ، وللصرورة أن يصعد على جبل هناك يسمى قزحا ، وأيضا يستحب التقاط حصى الجمار من المشعر ، والاحتفاظ بها إلى منى الرمي - كما يأتي - وعددها سبعون ، وأن تكون بلون الكحل ، وبقدر رأس الأنملة . أما كونها أبكارا لم يرم بها من قبل فيأتي الكلام . وأجمع الشيعة والسنة على استحباب الجمع بين صلاة المغرب والعشاء في المشعر ، قال ابن قدامي في المغني نقلا عن ابن المنذر : « أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاء ، والأصل في ذلك أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم جمع بينهما » .
واستدل الشيعة بفعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم على جواز الجمع بين الظهرين والعشاءين مطلقا في كل مكان وزمان ، حيث قال : صلوا كما رأيتموني أصلي ، والجمع مرة ، أو في مكان خاص يستدعي جوازه في كل مكان وكل مرة ، إلَّا أن يرد نص على التخصيص وعدم الشمول ، ولا نص بالاتفاق ، فيكون الجمع جائزا إطلاقا في كل زمان ومكان .
وقت الوقوف بالمشعر :
سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل وقف مع الناس بجمع ، ثم أفاض قبل ان يفيضوا ؟ قال : إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان قد أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة .
وقال : رخص رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم للنساء والصبيان ان يفيضوا بليل . وآية

223

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست