نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 223
آية صورة يكون من القعود أو المشي أو الركوب ، تماما كما هي الحال في عرفات . ولا يجب المبيت ليلة النحر في المشعر ولكنه أفضل . ويستحب الكون على الطهارة عند الصباح ، والتهليل والتكبير ، والدعاء بالمأثور وغير المأثور ، وللصرورة أن يصعد على جبل هناك يسمى قزحا ، وأيضا يستحب التقاط حصى الجمار من المشعر ، والاحتفاظ بها إلى منى الرمي - كما يأتي - وعددها سبعون ، وأن تكون بلون الكحل ، وبقدر رأس الأنملة . أما كونها أبكارا لم يرم بها من قبل فيأتي الكلام . وأجمع الشيعة والسنة على استحباب الجمع بين صلاة المغرب والعشاء في المشعر ، قال ابن قدامي في المغني نقلا عن ابن المنذر : « أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاء ، والأصل في ذلك أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم جمع بينهما » . واستدل الشيعة بفعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم على جواز الجمع بين الظهرين والعشاءين مطلقا في كل مكان وزمان ، حيث قال : صلوا كما رأيتموني أصلي ، والجمع مرة ، أو في مكان خاص يستدعي جوازه في كل مكان وكل مرة ، إلَّا أن يرد نص على التخصيص وعدم الشمول ، ولا نص بالاتفاق ، فيكون الجمع جائزا إطلاقا في كل زمان ومكان . وقت الوقوف بالمشعر : سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل وقف مع الناس بجمع ، ثم أفاض قبل ان يفيضوا ؟ قال : إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان قد أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة . وقال : رخص رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم للنساء والصبيان ان يفيضوا بليل . وآية
223
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 223