responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 222


واسْتَغْفِرُوا الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ) * [1] .
وقال الإمام الصادق عليه السّلام : الوقوف بعرفات سنة ، وبالمشعر فريضة ، وما سوى ذلك من المناسك سنة - ما ثبت وجوبه بكتاب اللَّه يسمى فريضة ، وما ثبت في سنة الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يسمى سنة - [2] .
وقال : إذا غربت الشمس فأفض مع الناس ، وعليك السكينة والوقار .
وأصبح بعد ما تصلي الفجر على طهر ، وقف إن شئت قريبا من الجبل ، وان شئت حيث شئت . وقال : يستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ، ويطأه برجله - والمشعر الحرام جبل هناك يسمى قزح .
وقال : صل المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، ولا تصل بينهما شيئا ، هكذا فعل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم .
وقال : خذ حصى الجمار من جمع - أي المشعر الحرام - وان أخذتها من رحلك بمنى أجزأك . وتكون مثل الأنملة ، ولا تأخذها سوداء ، ولا بيضاء ، ولا حمراء .
الفقهاء :
أجمعوا على وجوب الوقوف بالمشعر الحرام ، وانه الموقف الثاني بعد عرفات ، وأعظم وأفضل من الوقوف فيها ، ولذا قالوا : من فاته الوقوف بعرفات ، وأدرك الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس تم حجه .
والواجب من الوقوف بالمشعر هو مجرد الكون والوجود مع نية القربة على



[1] البقرة : 198 .
[2] تستعمل كلمة السنة بالمستحب تارة ، وبما وجب بدليل من السنة النبوية أخرى ، وهذا الاستعمال كثير جدا في كلام الفقهاء ، ويعرف أحد المعنيين بالسياق ، أو بقرينة من خارج .

222

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست