responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 140


النائب :
يشترط في النائب شروط :
1 و 2 - البلوغ والعقل بالإجماع .
3 - الإسلام والايمان ، أي ولاية آل الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، حيث سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الرجل يكون عليه صلاة أو صوم : هل يجوز أن يقضي عنه غير عارف ؟ - أي غير عارف بالولاية - قال : لا يقضيه إلَّا مسلم عارف . وتخصيص المورد ، وهو الصوم والصلاة لا يخصص الحكم فيهما بعد العلم بأن كلا من الصوم والصلاة والحج عبادة .
4 - الوثوق بدين النائب وأمانته . ذكر هذا الشرط أكثر من فقيه ، بل اشترط الكثيرون العدالة ، وليس من شك ان العدالة أو الثقة ليست شرطا لصحة عمل النائب وعبادته ، وانما الغاية منها حصول الاطمئنان بأنه قد أدى ما استؤجر عليه ، وعلى هذا تكون العدالة أو الثقة وسيلة لا غاية .
وقال السيد الحكيم في المستمسك : « هذا الشرط غير ظاهر ، فإن أصالة الصحة جارية مع عدم الوثوق . نظير اخبار ذي اليد عما في يده ، ونظير قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به . فإن الجميع من باب واحد » .
ويلاحظ بأن اخبار ذي اليد ، ومن ملك « لشيء » ، وجواز استئجار من لا نثق بدينه وأمانته شيء آخر ، إذ المفروض في مسألتنا هذه : هل يجوز لنا أن نستأجر من لا نثق به ونجعله نحن صاحب يد ، أو لا ؟ فالكلام - اذن - في جعله صاحب يد ، لا في الأخذ بقول صاحب اليد . والفرق بعيد جدا . ولذا قال السيد صاحب العروة ما نصه بالحرف : « وهذا الشرط انما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحة عمله » . وعليه يكون تعليق السيد الحكيم بما نقلناه غير ظاهر .

140

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست