نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 141
المماثلة الموت قبل الاتمام 5 - المعرفة بأفعال الحج وأحكامه ، ولو بمعونة مرشد ، وهذا الشرط عام لجميع المكلفين ويجب مقدمة للطاعة وامتثال الأحكام الشرعية بكاملها . 6 - أن لا تكون ذمة النائب مشغولة بحج واجب عليه أداؤه على الفور ، وفي نفس عام الإجارة ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام ، وله مال ؟ قال : يحج عنه صرورة لا مال له . المماثلة : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الرجل يحج عن المرأة ، والمرأة تحج عن الرجل ؟ قال : لا بأس . وبموجب إطلاق هذه الرواية يجوز أن يحج الصرورة عن الصرورة رجلا كان النائب أو امرأة ، قال صاحب الجواهر : « هذا هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، لإطلاق دليل النيابة » . وسبق أن معنى الصرورة هو الذي لم يكن قد حج من قبل . الموت قبل الإتمام : سئل الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليهما السّلام عن رجل خرج حاجا حجة الإسلام ، فمات في الطريق ؟ قال : ان مات في الحرم فقد أجزأت عن حجة الإسلام ، وان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام .
141
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 141