responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 141


المماثلة
الموت قبل الاتمام
5 - المعرفة بأفعال الحج وأحكامه ، ولو بمعونة مرشد ، وهذا الشرط عام لجميع المكلفين ويجب مقدمة للطاعة وامتثال الأحكام الشرعية بكاملها .
6 - أن لا تكون ذمة النائب مشغولة بحج واجب عليه أداؤه على الفور ، وفي نفس عام الإجارة ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام ، وله مال ؟ قال : يحج عنه صرورة لا مال له .
المماثلة :
لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الرجل يحج عن المرأة ، والمرأة تحج عن الرجل ؟ قال : لا بأس .
وبموجب إطلاق هذه الرواية يجوز أن يحج الصرورة عن الصرورة رجلا كان النائب أو امرأة ، قال صاحب الجواهر : « هذا هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، لإطلاق دليل النيابة » . وسبق أن معنى الصرورة هو الذي لم يكن قد حج من قبل .
الموت قبل الإتمام :
سئل الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليهما السّلام عن رجل خرج حاجا حجة الإسلام ، فمات في الطريق ؟
قال : ان مات في الحرم فقد أجزأت عن حجة الإسلام ، وان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام .

141

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست