نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 134
أحد من أقاربها ومحارمها ، فلقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن امرأة تريد الحج ، وليس معها محرم ، هل يصلح لها الحج ؟ قال : « نعم ، إذا كانت مأمونة » . وقال قائل : بل يجب أن يسافر معها محرم ، فإن لم يوجد حرم عليها السفر ، حتى إلى الحج الواجب . وربما كان لهذا القول وجه يوم كان السفر طويلا ، والطريق مخوفا ، أما اليوم حيث الأمن والأمان ، والتيسير والتسهيل في المواصلات فلا وجه له . الدّين : الدين تارة يكون للإنسان ، وأخرى يكون عليه ، فإن كان عليه ، واستغرق جميع ما يفضل عن حاجته وحاجة عياله ، بحيث إذا أداه لا يزيد شيئا عن حاجته ، قدم الدين على الحج ، وان لم يستغرقه بكامله ، بحيث يستطيع وفاء الدين والحج دون أن ينقصه شيء أو يضر بحاله ، وجب عليه أن يفي بهما معا ، لعدم التضاد والمعارضة . وإذا كان الدين له ، لا عليه ، وكان في غنى عنه ، غير محتاج إلى صرفه في مؤنته ومؤنة عياله ، فهل يجب عليه الحج ، والحال هذه ، أو لا ؟ الجواب : إذا كان الدين مؤجلا لم يأت زمن وفائه بعد فلا يجب الحج ، لعدم الاستطاعة ، وإذا كان حالا فقيل : يجب الحج ، حتى ولو كان المديون مماطلا ، واحتاج تحصيله إلى الخصومات والمرافعات ، وقيل لا يجب ، والحق ان هذا الدين إذا أمكن الحصول عليه بسهولة ، بحيث لا يحتاج إلَّا لمجرد المطالبة ، وجب الحج ، لأن صاحب الدين يعد مستطيعا بالفعل ، وإذا احتاج التحصيل إلى
134
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 134