نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 135
الحج ونذر الزيارة يوم عرفة الشك في الاستطاعة العناء والخصومات فلا يجب ، حتى ولو أمكن الحصول على الدين ولكن بعد لأي ، حيث لا يعد من المستطيعين بالفعل . بداهة أن الاستطاعة لا يجب تحصيلها ، وانما يجب الحج بعد الاستطاعة وبكلمة ، ان العبرة بوجود الاستطاعة بالفعل ، لا بالقوة . ومن هنا يعلم أنه لا يجب الاستدانة للحج ، حتى ولو كان قادرا على الوفاء بعد عودته بيسر وسهولة . الحج ونذر الزيارة يوم عرفة : تدارس فقهاء عصرنا هذه المسألة ، وكثر كلامهم حولها ، وهي إذا نذر الإنسان أن يزور الحسين عليه السّلام في كل سنة يوم عرفة ، أو في السنة القادمة بالذات ، ولم يكن مستطيعا حين النذر ، وبعده حدثت الاستطاعة ، فهل يقدم الوفاء بالنذر ، أو يقدم الحج ؟ قال السيد صاحب العروة الوثقى ، وشارحها السيد صاحب المستمسك : يقدم الوفاء بالنذر ، « لأن العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب » ، أي أن الشرع أوجب على هذا الناذر الكون في كربلاء يوم عرفة ، وهذا يستدعي أن الشرع قد منعه عن الكون في عرفة هذا اليوم ، وعليه فلا يكون مستطيعا لأداء الحج ، فيتعين الوفاء بالنذر ، وإذا استطاع للحج ، ثم أنشأ هذا النذر قدم الحج بلا ريب ، لنفس السبب ، وبكلمة ان السابق يرفع موضوع اللاحق . الشك في الاستطاعة : إذا شك في أنه مستطيع ماديا ، أو لا ؟ فهل يجب عليه أن يجري حسابا على أمواله ، ليتأكد من الحقيقة ؟
135
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 135