responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 135


الحج ونذر الزيارة يوم عرفة
الشك في الاستطاعة
العناء والخصومات فلا يجب ، حتى ولو أمكن الحصول على الدين ولكن بعد لأي ، حيث لا يعد من المستطيعين بالفعل . بداهة أن الاستطاعة لا يجب تحصيلها ، وانما يجب الحج بعد الاستطاعة وبكلمة ، ان العبرة بوجود الاستطاعة بالفعل ، لا بالقوة . ومن هنا يعلم أنه لا يجب الاستدانة للحج ، حتى ولو كان قادرا على الوفاء بعد عودته بيسر وسهولة .
الحج ونذر الزيارة يوم عرفة :
تدارس فقهاء عصرنا هذه المسألة ، وكثر كلامهم حولها ، وهي إذا نذر الإنسان أن يزور الحسين عليه السّلام في كل سنة يوم عرفة ، أو في السنة القادمة بالذات ، ولم يكن مستطيعا حين النذر ، وبعده حدثت الاستطاعة ، فهل يقدم الوفاء بالنذر ، أو يقدم الحج ؟
قال السيد صاحب العروة الوثقى ، وشارحها السيد صاحب المستمسك :
يقدم الوفاء بالنذر ، « لأن العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب » ، أي أن الشرع أوجب على هذا الناذر الكون في كربلاء يوم عرفة ، وهذا يستدعي أن الشرع قد منعه عن الكون في عرفة هذا اليوم ، وعليه فلا يكون مستطيعا لأداء الحج ، فيتعين الوفاء بالنذر ، وإذا استطاع للحج ، ثم أنشأ هذا النذر قدم الحج بلا ريب ، لنفس السبب ، وبكلمة ان السابق يرفع موضوع اللاحق .
الشك في الاستطاعة :
إذا شك في أنه مستطيع ماديا ، أو لا ؟ فهل يجب عليه أن يجري حسابا على أمواله ، ليتأكد من الحقيقة ؟

135

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست