responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 133


متى تتزوج ؟ قدم الزواج ، حتى ولو لم يخف العنت والمرض ، أو الوقوع في الزنا - كما قيده بعض الفقهاء - وان لم يكن بحاجة إلى الزواج ، لأن عنده زوجة كافية وافية ، ولا يراه الناس مضطرا إلى المرأة قدم الحج .
بل ، إذا احتاج أولاده إلى الزواج جاز له أن يصرف ما لديه من المال في تزويجهم وجهازهم ، على شريطة أن ينفق المال في هذا السبيل قبل دخول وقت السفر للحج ، أما بعده فلا ، حيث يكون قد توجه إليه الخطاب والأمر بالحج ، كما ان الاستطاعة لا يجب تحصيلها ، فلا يجب أيضا إبقاؤها والاحتفاظ بها ما دام الحج لم يجب بعد ، أما إذا وجدت ووجب الحج فيجب الاحتفاظ بها وبكل ما يتوقف عليه وجود الواجب .
الزوجة :
إذا استطاعت الزوجة وجب عليها أن تحج ، سواء أذن لها الزوج ، أم لم يأذن ، تماما كما هي الحال بالقياس إلى الصوم والصلاة والزكاة ، فلقد سئل الإمام عليه السّلام عن امرأة ، وهي صرورة - أي لم تحج بعد - ولا يأذن لها زوجها بالحج ؟ قال : تحج ، وان لم يأذن لها ، وقال الإمام عليه السّلام في رواية أخرى عنه : لا طاعة له عليها في حجة الإسلام . وكفى بقول علي أمير المؤمنين عليه السّلام : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق شاهدا ودليلا . أجل ، له أن يمنعها من الحج المندوب ، لأن الإمام عليه السّلام سئل عن امرأة موسرة حجت حجة الإسلام ، تقول لزوجها : حجني مرة أخرى ، إله أن يمنعها ؟ قال : نعم . مضافا إلى العمومات الثابتة الناطقة بأنه لا يحق للزوجة أن تخرج من بيت الزوج إلَّا بإذنه .
وكل امرأة مأمونة لها أن تسافر إلى الحج وغير الحج دون أن يكون معها

133

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست