نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 120
القضاء والإفتاء ، لا في قبض الأموال ، وللفقيه أيضا الولاية في كل ما تدعو إليه الحاجة والضرورة ، كالولاية على الأوقاف التي لا ولي خاص لها ، وعلى الأيتام الذين لا ولي خبري لهم ، وما إلى ذاك مما لا بد منه ، ولكن هذا شيء ، وعدم فراغ الذمة من دين الخمس بعامة ، أو سهم الإمام بخاصة إلَّا بالرجوع إلى الحاكم شيء آخر . أمّا من قال : إن الحاكم الشرعي أعرف بالمواضع التي يجب أن يصرف فيها سهم الإمام فنجيبه بأن هذا تسليم واعتراف بأن العبرة بمعرفة المواضع والمواقع المطلوبة ، لا بالرجوع إلى الحاكم . الأنفال : الجهة الرابعة من مباحث الخمس الأنفال ، جمع نفل ، وله في اللغة معان شتى ، منها الغنيمة ، والهبة ، والزيادة . يقال هذا نفل على ذاك ، أي زيادة عليه ، وفي الشرع ما يختص بالإمام منتقلا إليه من الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم . قال اللَّه جل وعلا : * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ قُلِ الأَنْفالُ لِلَّهِ والرَّسُولِ فَاتَّقُوا الله وأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ ) * [1] . وقال الإمام عليه السّلام : الأنفال كل أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، ولكن صالحوا صلحا ، وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله - أي للإمام - رؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام ، وكل أرض ميتة لا رب لها ، وله صوافي الملوك ، ما كان في أيديهم من غير غصب ، لأن الغصب كله مردود . وقال : الأنفال للَّه ، وللرسول ، فما كان للَّه فهو للرسول ، يضعه حيث يشاء ،