نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 121
وما كان للرسول فهو للإمام . الفقهاء : قالوا : الأنفال كلها للإمام منتقلة إليه من النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، لأنه خليفته ، ووارثه ، وهي على أنواع : 1 - الأرض التي تملك من غير المسلمين بدون قتال ، سواء انجلى عنها أهلها وتركوها للمسلمين ، أو مكنوهم منها طوعا مع بقائهم فيها . 2 - الأرض الموات ، سواء أملكت ، ثم باد أهلها ، أم لم تملك من الأساس ، كالمفاوز وسواحل البحار . 3 - رؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام - أي الإخراج . 4 - كل ما اختص به سلطان الحرب ، منقولا ، أو غير منقول ، على شريطة أن لا يكون مغتصبا من مسلم ، أو معاهد . 5 - ما يصطفيه لنفسه من غنائم الحرب قبل القسمة ، فإذا اختار منها الفرس أو الثوب أو الجارية فهو له من الأنفال . 6 - ميراث من لا ميراث له . والأنفال بشتى أقسامها وأنواعها تعطى للإمام ، ولا يجوز التصرف بشيء منها إلَّا بإذنه ورضاه في حال حضوره . أمّا في حال الغياب ، كهذا العصر فقد أحلها للشيعة ، وجعلها لهم ، ولما يعود على الإسلام بالخير والصالح العام . ويدل على ذلك قول الإمام عليه السّلام : « ما كان لنا فهو لشيعتنا » . وقوله : « كل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا » . وقال الشهيد الثاني في آخر الخمس ما نصه بالحرف : « الأصح إباحة الأنفال
121
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 121