responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 119


بحيث إذا أنفق شيئا من سهم الإمام بدون الترخيص منه لم يفرغ ذمته ، حتى ولو صادف الواقع ؟
الجواب :
المشهور على وجوب الرجوع إلى الحاكم ، ولكن هذا من المشهورات التي لا أصل لها ، ولا دليل عليها من كتاب ، أو سنة ، أو عقل ، بخاصة إذا صادف الإنفاق كله الواقعي ، مع نية القربة المفروض تحققها ، بل قام الدليل على ضد وعكس هذه الشهرة . ذلك أن الواجب هو الأداء والوفاء بسهم الإمام ، واشتراط الرجوع إلى الحاكم قيد زائد ، فينفى بالأصل . هذا ، إلى أنّه لا واسطة في الإسلام بين اللَّه والإنسان ، وإن اللَّه جل وعلا يتقبل من العبد عباداته وأعماله بدون شفيع ، ما دام مخلصا في قصده ، مؤديا لحقه ، مطيعا لأوامره .
وحيث لا دليل على وجوب الرجوع إلى الحاكم في سهم الإمام ومصرفه ، فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى ما قلناه ، منهم الشيخ المفيد ، وصاحب الحدائق ، والسيد الحكيم ، فقد جاء في المستمسك لهذا السيد ما ننقله بالنص والحرف :
« ومن ذلك يظهر أن الأحوط ان لم يكن الأقوى إحراز رضاه عليه السّلام - أي رضا الإمام - في جواز التصرف ، فإذا أحرز رضاه بصرفه في جهة معينة جاز للمالك تولي ذلك بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي » .
وقال صاحب الحدائق : لم نقف له - أي لوجوب الرجوع إلى الحاكم - على دليل ، وغاية ما يستفاد من أخبار أهل البيت عليهم السّلام نيابة الحاكم في القضاء والمرافعات ، والأخذ بحكمه وفتواه ، أما دفع الأموال إليه فلم أقف له على دليل لا عموما ، ولا خصوصا » .
والأمر كما قال صاحب الحدائق : أن نيابة الفقيه عن الإمام إنما هي في

119

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست