نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 440
وأما اليدان فالمشهور أنه لا مدخل لهما في وجوب الصلاة وذكرهما متابعة للسائل ، وروى الشيخ في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأكله السبع فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن وإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه وروى الكليني في الصحيح مثله ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام [1] والذي يظهر من هذه الأخبار الصحيحة أنه إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر أو القلب فهو كالميت في جميع الأحكام لا أن الصدر أو القلب كالميت : لكن لما كان غير الصدر أو القلب لا مدخل له حتى الرأس ألحقوهما به وفيه تأمل . « وقال الصادق عليه السلام إلخ » رواه الكليني ، والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام [2] وحمل العضو التام على ما فيه صدر أو قلب أو هما فقط أو كل واحد منهما جمعا بين الأخبار أو يحمل على الاستحباب في غير المذكورات ، ولما روى الشيخ في الصحيح ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله
[1] الكافي - باب أكيل السبع والطير من كتاب الصلاة خبر 1 . [2] الكافي - باب أكيل السبع والطير خبر 3 واما نسبتها إلى الشيخ فلم نجدها في كتابيه نعم ذيل كلام الصدوق من قوله وإذا وسط الرجل الخ رواه الكافي في الباب المذكور خبر 4 عن عبد الله بن الحسين عن بعض أصحابه عنه ( ع ) وكذا الشيخ في التهذيب في باب تلقين المحتضرين خبر 127 .
440
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 440