نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 439
< فهرس الموضوعات > وجوب الصلاة على كل الأمة وحكم من مات في البحر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الصلاة على أعضاء الميت < / فهرس الموضوعات > « وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » رواه الشيخ بسند فيه جهالة ( 1 ) : لكن صحيحة هشام بن سالم ( 2 ) وغيرها دالتان على وجوب الصلاة على أصحاب الكبائر ، وما ورد في الأخبار من النهي عن الصلاة على شارب الخمر وغيرها محمول على الكراهة بمعنى أنه لا مبالغة في الصلاة عليهم إلا إذا لم يكن من يصلي عليهم فتجب اتفاقا بل لا كراهة حينئذ « وقال عمار بن موسى الساباطي إلخ » يدل هذا الخبر وغيره على أن الستر للميت بالكفن شرط للصلاة عليه ، فإذا لم يوجد يستر بدنه في الحفيرة ويوضع اللبن على عورته ويصلي عليه بعده . ثمَّ يدفن بعد الصلاة ، وفي تتمة هذا الخبر : قلت فلا يصلي عليه إذا دفن ؟ فقال لا يصلي على الميت بعد ما يدفن ؟ ولا يصلي عليه وهو عريان حتى يواري عورته . « وروى إسحاق بن عمار إلخ » الخبر موثق كالصحيح ، وحمل على ما كان فيه الصدر أو الصدر أو القلب على قول جمعا بين الأخبار هذا للصلاة ، وأما باقي الأحكام من الكفن والحنوط والدفن فلا يشترط فيه الصدر « وروى الفضل بن عثمان الأعور إلخ » الحديث صحيح - أما الدية فسيجيء إن شاء الله أنه لوث يثبت الدية بالقسامة
( 1 - 2 ) التهذيب باب الصلاة على الأموات من كتاب الصلاة خبر 49 - 51 .
439
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 439