responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 438


< فهرس الموضوعات > جواز إمامة الرجل والمرأة في الصلاة على الميت < / فهرس الموضوعات > « وسأل اليسع بن عبد الله القمي أبا عبد الله إلخ » لم يذكر الصدوق طريقه إليه ، والظاهر أنه أخذه من الكافي كما يظهر من الكافي [1] لكثرة روايته عنه لكثرة اعتماده عليه ، وهو وإن كان مجهولا ، لكن عمل الأصحاب عليه في أنه بخلاف سائر الصلوات يقوم الواحد خلف الإمام لا عن يمينه كما في سائرها « وقال جابر : قال أبو جعفر عليه السلام إلخ » الطريق وإن كان فيه ضعف : لكن لما كان الخبر مأخوذا من الكتاب المعروف لا يضر جهالة الطريق ولا ضعفه ، مع أنه مؤيد بأخبار صحيحة ، وموثقة وغيرهما منها صحيحة زرارة المتقدمة ، وعمل الأصحاب عليه ، ويدل على أولوية الرجال وعلى استحباب أن يكون الإمام وسطهن ، والمراد بالتقدم الإمامة لأخبار أخر أنها لا تبرز أو يكون البروز قليلا لا يظهر وكذا خبر الحسن ، ويدل زائدا عليه على جواز إمامتها في اليومية والأخبار الواردة بالنهي محمولة على الكراهة مع وجود الرجل الصالح للإمامة في بيوتهن وإلا فإمامة المرأة مع الصلاة في بيتها أولى من الخروج إلى المسجد خلف الرجل ، وكذا إمامتهن في صلاة الجنازة في البيوت إلا أن تكون مسنة فلا يكره الخروج وأن يستعففن خير لهن .



[1] الكافي باب نادر من كتاب الجنائز .

438

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست