responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 437


قوله عليه السلام ( وإلا فهو غاصب ) على أن يكون الضمير راجعا إلى السلطان كما هو المتبادر لكن لفظة ( سلطان من سلطان الله ) صريح في إرادة الإمام فيجب أن يرجع الضمير إلى الولي .
« وقال الصادق عليه السلام إلخ » رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن مالك مولى الجهم ( 1 ) وهو مجهول ، ولا يضر لأن الظاهر أن الصدوق أخذ الخبر من كتاب عبد الله بن المغيرة ، وهو ممن أجمعت العصابة أو عبد الله ابن مسكان ، وطريق الصدوق إليهما صحيح ، وكتبهما معتمد الأصحاب ، ويدل على جواز الصلاة لمن فاتته على القبر مطلقا ، والتقييد باليوم والليلة أو بثلاثة أيام أو السنة غير مذكور في خبر من الأخبار التي وصلت إلينا ، بل إلى الأصحاب أيضا .
« وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلخ » رواه الشيخ بإسناده ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) ، والظاهر أن الصدوق أخذه من كتابه وهو وإن كان قاضي الري ضعيفا بتريا ، لكن كتابه معتمد كما يظهر من الصدوق ، وأسناد الصدوق أيضا كإسناد الشيخ فيه جهالة ، وروى الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن ( 3 ) وعارضها أخبار حسنة وموثقة ومجهولة ، وحملت على ما إذا صلى عليه والأخبار الأولة على ما لم يصل على الميت أو لم يصل عليه المصلي أو يحمل الأولة على الدعاء أو الثانية على الكراهة بمعنى أقل ثوابا سيما إذا لم يصل عليه ، فالاحتياط فيمن صلى عليه عدم الصلاة ، بل يدعو له ، وفيمن لم يصل عليه أحد الصلاة احتياطا .


( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب الزيادات من الصلاة على الأموات .

437

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست