نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 93
على الإطلاق . ثمّ قوله على ما حكاه الكاتب « كل شيء هو لي فهو لمولاي » إقرار منه بملكيّة الإمام تمام ماله ، وليس جزءا من الوصيّة ، بل المعنى إنّي كنت في سابق الزمان أسمعه يقول كذا وعند الموت أوصى اليّ بمائة درهم ، يعني أوكل أمرها إلىّ بأن يكون صرفها في مصرفها تحت نظري ، وحينئذ فإن كان هذا الإقرار مأخوذا فما وجه أخذ الزوجتين حقّهما ، بل اللازم رجوع تمام المال إلى الإمام . ويمكن أن يقال : إنّ نظره عليه السلام إلى حيث الإقرار ، كما هو محطَّ نظر السائل ، فإنّه أشكل عليه الأمر بواسطة ما كان يسمعه منه في حال صحّته انّه يقول : « جميع مالي للإمام » فلم يعلم أنّه لا بدّ بحسب هذا الإقرار نقل ماله إلى الإمام أو له حكم آخر ، فرفع الإمام عليه السلام عنه هذا الإشكال . والمقصود أنّ الزوجة على تقدير وجود الحقّ لها في المال بأن لا يكون الإقرار مأخوذا به فإنّما تستحقّ منه إمّا الثمن وإمّا الربع ، فالزائد عن هذا المقدار الذي جعل له فرضا غير مستحقّ لها على كل حال . وإذن فانظر أن يدفع إلى الزوجتين حقّهما ، وهو بحسب الفرض - وهو عدم الولد - الربع ، فإنّه إن كان الإقرار باطلا ، فهو حقّهما ، وإن كان صحيحا وكان تمام المال بحسبه لي فأنا أعطيت هذا المقدار من مالي إيّاهما ، وأمّا الزائد عن هذا المقدار فحيث لا تستحقّانه على أيّ حال ، فإنّهما في صورة انحصار الورثة بهما لا ترثان ما زاد عن حقّهما المفروض لهما ، وهو الثمن أو الربع ، بل يكون للإمام ، فأمر الزائد على أيّ حال - يعني سواء كان بالإقرار أو بانحصار الورثة في الزوجتين - يرجع إليّ فتصدّق به . وعلى هذا فيصير دليلا على عدم الردّ على الزوجة في صورة انحصار الوارث بها . وفي موثّقة محمد بن نعيم الصحّاف قال : ( مات محمّد بن أبي عمير بيّاع السابري ، وأوصى اليّ وترك امرأة ، لم يترك وارثا غيرها . فكتبت إلى العبد
93
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 93