نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 94
الصالح ، فكتب إليّ : أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا ) [87] . وفي رواية أبي بصير ، قال : ( قرأ عليّ أبو جعفر عليه السلام في الفرائض : امرأة توفّيت وتركت زوجها ، قال : المال للزوج . ورجل توفّي وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام ) [88] . وفي رواية أخرى عنه عن أبي جعفر عليه السلام ( في رجل توفّي وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام ) [89] . وفي رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، ( في رجل مات وترك امرأته قال لها الربع ، ويرجع الباقي إلينا ) [90] . وفي رواية محمّد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام ( في زوج مات وترك امرأته قال لها الربع ، ويدفع الباقي إلى الإمام ) [91] . وفي رواية أبي بصير قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع ، وما بقي فللإمام ) [92] . هذه أخبار عدم الردّ ، وأنت ترى صراحتها وبلوغها حدّ الاستفاضة ، والمعارض لها روايتان : الأولى : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( في امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : المال كلَّه له ، قلت : فالرجل يموت وترك امرأته ، قال : المال لها ) [93] . والأخرى عنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قلت له :