responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 94


الصالح ، فكتب إليّ : أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا ) [87] .
وفي رواية أبي بصير ، قال : ( قرأ عليّ أبو جعفر عليه السلام في الفرائض : امرأة توفّيت وتركت زوجها ، قال : المال للزوج . ورجل توفّي وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام ) [88] .
وفي رواية أخرى عنه عن أبي جعفر عليه السلام ( في رجل توفّي وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام ) [89] .
وفي رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، ( في رجل مات وترك امرأته قال لها الربع ، ويرجع الباقي إلينا ) [90] .
وفي رواية محمّد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام ( في زوج مات وترك امرأته قال لها الربع ، ويدفع الباقي إلى الإمام ) [91] .
وفي رواية أبي بصير قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع ، وما بقي فللإمام ) [92] .
هذه أخبار عدم الردّ ، وأنت ترى صراحتها وبلوغها حدّ الاستفاضة ، والمعارض لها روايتان :
الأولى : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( في امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : المال كلَّه له ، قلت : فالرجل يموت وترك امرأته ، قال :
المال لها ) [93] .
والأخرى عنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قلت له :



[87] الوسائل 17 / 515 .
[88] الوسائل 17 / 515 .
[89] الوسائل 17 / 515 .
[90] الوسائل 17 / 515 .
[91] الوسائل 17 / 516 .
[92] الوسائل 17 / 516 .
[93] الوسائل 17 / 515 .

94

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست