responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 92


فكأنه أخذ في مفهومه الزيادة عن الفرض ، فغير ذي الفرض إذا ملك جميع التركة لا يسمّى هذا ردّا ، بل يقال : ملكها بالقرابة ، فلا موضوع للردّ في غير ذوي الفروض إذا ملكوا ما زاد عن فرضهم ، لعدم مشارك لهم في الإرث .
وأمّا الأخبار في جانب الزوجة ، فمنها صحيحة علي بن مهزيار .
قال : كتب محمّد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني : ( مولى [85] لك أوصى بمائة درهم إليّ وكنت أسمعه يقول : كلّ شيء هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء ، وله امرأتان إحداهما ببغداد ولا أعرف لها موضعا الساعة ، والأخرى بقم ، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إليه أنظر أن يدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل حقّهما ، وحقّهما من ذلك الثمن ، إن كان له ولد ، وإن لم يكن له ولد فالربع ، ويصدّق بالباقي على من يعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله ) [86] .
ربما يستشكل بأنّه إن كان مفروض السائل - كما هو الظاهر من كلامه : وله امرأتان - انحصار الورثة في الزوجتين فما معنى تشقيقه عليه السلام في الجواب بين صورة وجود الولد وصورة عدمه .
وإن كان مفروضه الأعمّ على وجه يصحّ التشقيق ، فما وجه حكمه بالتصدّق بما زاد عن حقّ الزوجين في كلتا الصورتين ، بل اللازم في هذه الصورة هو الحكم بكون ما زاد للولد وغيره من الورثة في الصورة الأولى ، وفي الصورة الثانية - أعني عدم وجود الولد - الاستفصال عن وجود وارث آخر غير الزوجين وعدمه ، والحكم بكون ما زاد له إن كان ، والتصدّق ان لم يكن .
فالتصدّق لا يصحّ إلَّا في صورة من صورتي الصورة الثانية ، فكيف حكم به



[85] المولى يطلق على المحبّ وعلى المعتق وعلى العبد المملوك ، والظاهر منه هنا هو الأوّل . منه عفي عنه .
[86] الوسائل 17 / 514 مع اختلاف يسير .

92

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست