responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 634


لقوله ع في الرّواية الثّانية انهنّ لا يؤذين شيئا أو لما ذكره في لك والرّياض قائلا هو دال على طهارة ذرقهنّ والَّا لحصل الايذاء لعموم البلوى بهنّ وعدم الانفكاك غالبا عن ذرقهنّ وهى تدلّ على حلّ اكلهنّ بناء على التلازم بينهما على الأشهر الأقوى ويعضد ما ذكره اوّلا قول لك أيضاً قائلا بعد نقل الرواية فحكمه ع بانهنّ لا يؤذين شيئا دال على طهارة ذرقهن والَّا لحصل الأذى منهنّ لعموم البلوى بهنّ وعدم الانفكاك عن ذرقهنّ وثانيا قول التنقيح ولانّ ذرقه طاهر والَّا لكان مؤذيا لكنه غير موذ لرواية جميل ولرواية عمار أو لانّ الادلَّة الدالة على الحلية الآتي إليها الإشارة توجب حمل النّهى المذكور على الكراهة وإن كانت مجازا لان تلك الادلَّة أقوى من ظ النّهى في الدلالة على الحرمة قال في الايضاح أجاب والدي عنه بحمله على الكراهة جمعا بين الاخبار لا يقال الرواية الأولى لا تدلّ على الحرمة من غير جهة النّهى والتّصريح بانّ المعصوم ع دحى بمذبوحه الأرض فإنّه يدلّ على انه ميتة لا يجوز الانتفاع به إذ لو جاز الانتفاع بأكل لحمه لما جاز الاعراض عنه لعدم جواز تضييع المال لأنا نقول ان الدّحو على الأرض لا يدلّ على كونه ميتة ولا على حرمة الاكل لان الفعل الخارجي له وجوه شتى ولا يدلّ على شيء منها بالخصوص فيكون مجملا ومن الظ ان المجمل لا يصحّ التمسّك به وممّا يدلّ على ان فعله ع لا باعتبار كونه ميتة بل باعتبار اخر من كراهة الاكل ونحوها الأدلة الدالة على قبوله للتذكية وجواز الانتفاع به في غير الاكل ثم لو سلم ظهور الفعل في الحرمة فهو ممّا لا يجوز الاعتماد عليه لما تقدّم إليه الإشارة وللآخرين أيضاً وجوه منها ما ذكره في التّنقيح والمهذب البارع ولك والرّياض من اصالة الإباحة وصرّح بهذا في الإيضاح أيضاً قائلا المص على الجواز على كراهة لان الأصل الإباحة لعموم قوله تع و : « خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً » ولانّ الأشياء على الإباحة قبل الشّرع الَّا ان يوجد نص من الشّرع على خلافه والأصل بقاء ما كان على ما كان ومن قال الأشياء على التّحريم قبل الشرع فالأصل بقائه إلى أن يرد النص على خلافه فقوله بط ومنها ما تمسّك به في الايضاح والتنقيح والمهذب البارع والرّياض من ان ذرقه ليس بنجس وكلما ذرقه ليس بنجس فهو حلال امّا الأوّل فلرواية جميل المتقدّمة بناء على ما ذكره في التنقيح ولك والرّياض وامّا الثاني فلان كل حيوان محرم له نفس سائلة ذرقه نجس ومنها انّ الخطاف يدف في طيرانه فيكون حلالا امّا الأوّل فقد صرّح به في س وضة ولك والمهذب البارع والكشف وحكاه في الايضاح عن والده واستظهره في الرّياض قائلا هو الظ وامّا الثاني فلخبر زرارة الذي وصف بالصّحة في الايضاح والمهذب البارع ولك قال واللَّه ما رايت مثل أبى جعفر ع قط قال سألته أصلحك اللَّه ما يؤكل من الطير قال كل ما دف ولا تأكل ما صف قال في المهذب البارع ومثله رواية سماعة بن مهران عن الرّضا ع وقد تمسّك بهذه الحجة في المهذب البارع ولك والرّياض كما في الكشف ومنها خبر عمار بن موسى الذي عده في الايضاح والمهذب البارع ولك والرّياض من الموثق عن الص ع الرّجل يصيب خطافا في الصّحراء ويصيده يأكله فقال هو ممّا يؤكل لحمه وعن الوبر يؤكل قال لا هو حرام وقد تمسّك به في الرّياض بل صرّح في المهذب البارع بأنّه احتج به الاوّلون وحكى جماعة عن الشيخ انّه أجاب عنه بحمله على التعجب قائلا هو جار مجرى قول أحدنا إذا رأى انسانا يأكل شيئا تعافيه هذا الشيء يؤكل وانّما يريد به تهجينه لا الاخبار عن جواز ذلك وهذا تأويل بعيد كما صرّح به في لك قائلا بعد الإشارة إليه وهذا تأويل بعيد لا حاجة إليه لان خبره ليس أولى بالعمل من هذا سندا ودلالة كما قررنا ويعضد ما ذكره أولا قول مجمع الفائدة بعد ذلك أيضاً ولا يخفى بعده بل عدم امكانه لقوله وعن الوبر يؤكل قال لا هو حرام وعدم الحاجة والدّاعى إلى ذلك إذ ما ثبت بالأولى تحريم لحمه لما عرفته ولمقارنته بغير المحرم مثل الهدهد فانّ الظ عدم تحريمه عنده بل هو عند غيره أيضاً وثانيا قول الرّياض وحمله على التّعجب كما فعله الشّيخ بعيد سيّما مع تضمنه بعد ان سئل بعد ذلك عن الوبر يؤكل انه قال حرام ومنها ما ذكره في المهذب البارع قائلا روى عمّار بن موسى في كتابه عن الص ع قال خرؤ الخطاف لا باس به وهو ممّا يحلّ اكله ولكن كره اكله لانّه استجار بك وروى في منزلك وكل طير استجار بك فاجره وما ذكره من الرواية وإن كان ضعيف السّند الَّا انّ ضعف السّند هنا غير قادح لانجباره بالشهرة العظيمة فاذن المعتمد في المسئلة هو القول الثّاني وإن كان مراعاة الأوّل أحوط وينبغي التّنبيه على امرين الأوّل الظ انّ القائلين بالجواز ذاهبون إلى كراهته وقد صرّح بها في يع وفع والتبصرة وعد والارشاد والدروس واللمعة وضه ولك والكفاية والرياض كما عن لف وهو جيّد الثاني قال في المهذب البارع الخطاف طائر صغير اسود في قدر العصفور يأتي العراق من داخل البحر في أواخر القر ويقيم به حتّى يبيض ثمّ يقصل وقد استوى أولادها للطيران فيذهبن جميعا في اوّل شياع الحرّ منهل يحرم المحتمة وهى الَّتي تجعل غرضا وترمى بالنّشاب حتى تموت وكذلك يحرم المصبورة وهى الَّتي تخرج وتحبس حتى تموت وقد صرّح بحرمة الامرين وبالتفسيرين في يع والتّحرير وعد ود وس واللَّمعة وضه ومجمع الفائدة والكفاية ولهم وجوه منها ظهور الاتّفاق على ذلك ومنها ما تمسّك به في ضة ومجمع الفائدة والكفاية من عدم التذكية وقد صرّح بهذا في لك أيضاً قائلا تحريم هاتين راجع إلى تحريم الميتة لانّهما من جملة افرادها لانّ المراد منها يموت بغير التذكية سواء استند موته إلى الجرح أم لا واصل الصّبر في هذا الباب ان لا يعجل قتل الحيوان بل يحبسه مجروها أو غير مجروح حتى يموت وخصّت المصبورة بزيادة الجرح ليكون سببا للموت كالذبح ثمّ يصبر بتركها كك إلى أن يموت وفى الحديث نهى عن قتل شيء من الدواب صبرا قال أبو عبيد هو ان يحبس من ذوات الرّوح شيء حيا لم يرمى حتى يقتل ومنه يقال للرّجل يقدم ويضرب عنقه قتل صبرا اى محبوسا ممسكا عن القتل وكل من حبسه لقتل فهو يقتل صبرا ومنها ما ذكره في الكشف قائلا يحرم ذلك لانتفاء التّذكية وورود النّهى عن الصّبر وجعل ذي الروح غرضا ويعضد ما ذكره قول الروضة تحريمهما واضح لعدم التّذكية مع امكانهما وكلاهما فعل الجاهلية وقد ورد النّهى عن الفعلين مع تحريم اللحم ولا فرق في ذلك بين الطَّيور المحللة وغيرها من سائر الحيوانات المحلَّلة كما صرّح به في التّحرير وس منهل البيض تابع للطَّير في الحلّ والحرمة فكل طائر يحلّ اكله يؤكل

634

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست