وهو شرير النّفس شديدة النقرة غذائه من اللحم وله صفير مختلف يصفر لكلّ طائر يريد صيده بلغته فيدعوه إلى التّقرّب ليتقرب منه فإذا اجتمعن إليه شد على بعضهّن وله منقار شديد فإذا نقر واحدا قده من ساعته واكله ومأواه الأشجار ورؤس القلاع واعالى الحصون وقيل يسمى المخوف لبياض بطنه والاخطب لخضرة ظهره والاخيل لاختلاف لونه وقال الصابى يسمى السميط مصغرا وامّا كراهة الصّوام فقد صرّح بها في التنقيح والكتب المتقدّمة المصرحة بكراهة الصّرد بل صرّح في الكفاية بانّ المعروف كراهته وفى الرّياض بأنّه لا خلاف فيها واحتج عليها في لك وضه بالنهى عن قتله في بعض الاخبار وهو على ما حكاه في ضه عن التّحرير وفى الكشف عن السّرائر طائر اغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يثبت في النّخل وامّا كراهة الشقراق فقد صرّح بها في الكتب المصرحة بكراهة الصّرد أيضاً بل صرّح في الكفاية بان ذلك هو المعروف وفى الرّياض بأنّه لا خلاف فيه ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر ما نبّه عليه في ضه ولك ومجمع الفائدة بقولهما امّا كراهة الشقراق فلرواية عمار بن موسى عن أبى عبد اللَّه ع انّه سئل عن الشّقراق فقال كره قتله لحال الحياة وزاد في ضه قائلا وكان رسول اللَّه ص يوما يمشى فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حيّة وهو على ما حكاه في ضه عن القاموس طائر مزقط بخضرة وحمرة وبياض ونبّه على تفسيره في الكشف أيضاً قائلا الشّقراق بكسر الشين المعجمة والقاف وتشديد الرّاء كطرماح وربما فتح الشين والكسر أقيس لفقد فعلال بالفتح في الأوزان وجاء بتخفيف القاف وتثليث الشين وربما قيل سرقراق وهو طائر اخضر مليح بقدر الحمام خضرته حسنة مشبعة في أجنحته سواد ويكون مخططة بحمرة وخضرة وسواد قال الجاحظ انه ضرب من الغربان واعلم انّه صرّح في يع وفع وعد ود بان كراهة الشّقراق والصّرد والصّوام اشدّ وزاد في فع الهدهد منهل اختلف الأصحاب في حرمة الخطاف على قولين أحدهما انه حرام وهو للمحكى في التّنقيح والإيضاح والمهذب البارع ولك والكشف وغيرها عن الشيخ في النّهاية وابن البراج وابن إدريس وثانيهما انه حلال وهو للشرايع وفع والتّبصرة ود وعد وس وعه ولك وضه والكفاية والرّياض وهو ظ المهذب البارع ومجمع الفائدة وحكى هذا القول فيه وفى التّنقيح عن المفيد وفى الايضاح عن لف وصرّح في س بأنّه اشهر القولين وأصحهما وفى لك بأنّه ذهب المحقق والمتأخرون إلى الكراهة دون التحريم ويعضد ما ذكره قول الرّياض قال المفيد في ضه بعدم الحرمة وتبعه عامة متأخري أصحابنا ويظهر من التحرير والايضاح والتنقيح والكشف التوقف في المسئلة للأولين وجوه منها انه حكى في الايضاح وس والتنقيح ولك وغيرها عن ابن إدريس انّه ادعى الاجماع على الحرمة والاجماع المنقول بخبر الواحد العدل حجّة وقد يجاب عنه أولا بأنه موهون بالشهرة العظيمة المتأخرة وثانيا بما نبّه عليه في الرّياض قائلا والاجماع لو سلم هنا فغايته انّه خبر صحيح وهو ممّا لا يعارض الموثق وغيره الصّريحين المعتضدين بالأصول والعمومات والشّهرة العظيمة بين الأصحاب الَّتي كادت تكون لنا الاجماع الآن مضافا إلى المعاضدات الاخر ومنها انّه لو كانت حلالا لاشتهر اكل لحمه كما اشتهر اكل لحم العصفور وفيه نظر فانّ الملازمة ممنوعة مط ولو عادة خصوصا مع كراهة لحمه كما سيأتي إليه الإشارة ومنها انّه لو كان حلالا لجاز قتله لأجل اكله والتالي بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فلان الاكل يتوقف على القتل لعدم جواز اكل الميتة وما يتوقّف عليه المباح يكون مباحا ولان كلَّما حلّ اكله جاز قتله فلو كان هذا حلالا وغير جائز القتل لزم مخالفة المعهود من الشريعة غالبا وهو غير جائز بناء على حجيّة الاستقراء وامّا بطلان التالي فلروايتين إحديهما رواية الحسن بن داود الرّقى الَّتي صرّح في الايضاح والمهذب البارع والتنقيح ولك بانّ الشيخ استدلّ بها على التّحريم قال بيننا نحن قعود عند أبى عبد اللَّه ع إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد اللَّه ع حتى اخذه من يده ثمّ دحى به ثمّ قال اعالمكم امركم بهذا أم فقيهكم لقد اخبرني أبى عن جدّى رسول اللَّه ص نهى عن قتل السّتة النّحلة والنّملة والضفادع والصّرد والهدهد والخطاف وثانيهما رواية جميل بن دراج الَّتي وصفها بالحسن في التنقيح ومجمع الفائدة ولك قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن قتل الخطاف أو ايذائهنّ في الحرم فقال لا تقتلهنّ فانّى كنت مع عليّ بن الحسين ع فرآني اوذيهنّ فقال لي يا بنى لا تقتلهنّ ولا توذيهنّ فانهنّ لا يؤذين شيئا وفى هذه الحجة نظر امّا اوّلا فللمنع من الملازمة لعدم الدّليل عليها لا من عقل ولا من نقل امّا الأوّل فلأنّه لا يمتنع أن يكون القتل حراما واكل اللحم بعد القتل حلالا ونمنع من ان مقدّمات الحلال لا بدّ أن يكون حلالا وامّا الثّاني فلعدم دلالة شيء من الكتاب والسّنة والاجماع على صحّة الملازمة وقد أشار إلى ما ذكر في التنقيح قائلا النّهى عن القتل لا يستلزم التّحريم لجواز أن يكون لعلَّة أخرى وهى الاستجارة بالانسان كما تضمنته الرّواية ويعضد ما ذكره اوّلا قول المهذب البارع الجواب المنع من انّ القتل امّا على سبيل الكراهة أو التحريم لا يدلّ على تحريم الاكل وثانيا قول لك ويضعف بمنع دلالتها ثانيا فانّ النّهى أعم من تحريم الاكل بل الظ منه الكراهة بقرينة ما ذكره معه فان منه ما هو مكروه غير محرم اتقافا واستعمال المشترك في معنييه أو اللفظ في حقيقته ومجازه على خلاف الأصل وثالثا قول الرّياض الخبر مع ضعف سنده من وجوه غير دال إذ غايته النّهى عن القتل فهو غير ملازم لتحريم الاكل بوجه وان وجد في صدره ما ربّما يتوهم منه مناسبة لكنه غير واضح هذا مضافا إلى التامّل في إفادة النهى فيه عن القتل حرمته بعد تعلَّقه بما لا يحرم قتله اجماعا كالهدهد ونحوه فغايته إفادة المرجوحية الشاملة للكراهة وجعله بالإضافة إلى الخطاف للتّحريم والى الهدهد للكراهة غير جائز للزوم استعمال اللَّفظ الواحد في المجاز والحقيقة وامّا ثانيا فللمنع من بطلان التّالى لوجهين الأوّل ان الرواية الأولى ضعيفة السّند كما أشار إليه في لك قائلا ويضعف بمنع سند الرواية اوّلا بانّ الحسن بن داود مجهول وفى طريقها جهالة بغيره وفى كا دفعها إلى داود الرّقى أو غيره وهو يدل على اضطراب وتردّد في حالها ويعضد ما ذكره قول مجمع الفائدة في السّند جهالة بحسن وغيره واضطراب أيضاً حيث نقل في كا انّه دفع إلى داود الرّقى أو غيره وامّا الثانية فهي وإن كانت حسنة ولكن صار جماعة كثيرة من الأصحاب إلى انّ الحسن ليس بحجّة مع ان فيها ما يبعد أو يمتنع صدوره عن الص ع المعصوم وهو ايذائه للحيوان المفروض الَّذى نهاه والده ع عنه الثاني انّ النّهى عن القتل في الروايتين للكراهة وذلك امّا لما ذكره في لك والرّياض من وقوعه في سياق المكروهات