responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 635


بيضه وما لا يحلّ اكله لا يؤكل بيضه وقد صرّح بما ذكر في يع والتحرير وعد ود وس واللمعة والروضة والكفاية ومجمع الفائدة والكشف والرياض ولهم وجوه منها اصالة الإباحة في بعض الصّور ومنها ظهور الاتفاق على ذلك ومنها دعوى الاجماع على ذلك في الكفاية قائلا مذهب الأصحاب ان بيض الحيوان تابع في الحل والحرمة ومع الاشتباه يؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق ويعضد ما ذكره اوّلا ما نبّه عليه في الغنية قائلا يحرم بيض ما لا يؤكل لحمه وما اتفق طرفاه كل ذلك بدليل المشار إليه وثانيا قول الكشف ويحرم بيض ما يحرم اكله لا بيض ما يحلّ فإنّه حلال بالاتّفاق فيهما كما هو الظ وثالثا قول الرّياض يحرم بيض ما لا يؤكل لحمه كما انّه يحل بيض ما يؤكل لحمه بلا خلاف بل عليه الاجماع ظ وفى الغنية صريحا وهو الحجة ومنها ما ذكره في مجمع الفائدة قائلا لعلّ دليله انّه كالجزء والحاصل منه فيكون تابعا له فت وفيما ذكره نظر ومنها ما ذكره في مجمع الفائدة أيضاً قائلا ويدلّ عليه أيضاً رواية ابن فضال عن بعض أصحابنا عن ابن أبى يعفور قال قلت لأبي عبد اللَّه ع ان الدّجاجة يكون في المنزل وليس معها الدّيكة تعتلف من الكناسة وغيره وتبيض بلا ان يركبها الديكة فما تقول في اكل ذلك البيض قال فقال انّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه لا باس بأكله فهو حلال ولا يضر ضعف السّند فت ومنها ما ذكره في الرّياض قائلا الاجماع هو الحّجة مضافا إلى الخبرين المتقدّمين في بيض السّمك الدّالين على الكلية نفيا واثباتا ويعضدهما مضافا إلى ما مضى ثمة بعض المعتبرة المنجبر ضعفه برواية ابن أبى عمير عن موجبه ولو بواسطة فإنّه قد أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة عن الرّجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدرى ما هو ابيض ما يكره من الطَّير أو يستحب فقال انّ فيه علما لا يخفى انظر كل بيضة تعرف برأسها من أسفلها فكلها وما سوى ذلك فدعه وهو ظ كما ترى في اعتقاد السّائل الكليّة نفيا واثباتا وانّه اشتبه له حكم بيض المشتبه حاله امن حلال أو حرام وقد أقره على معتقده واجابه عما اشتبه له والتقرير حجّة كما قرر في محلَّه ومنها ما ذكره في الرّياض أيضاً قائلا ويعضد ما ذكره الأصحاب من تبعية البيض واللبن للحيوان انّهما كالجزء منه في الحلّ والحرمة وتتبع النصوص في الموارد الجزئية الحاكمة بالتبعية مثل ما ورد في تحريم بيض الغراب والطاووس وحلّ بيض الدّجاجة وحرمة لبن الحيوانات الجلالة وحلّ لبن الاتن ونحوه ممّا لم يكن بهذه الصفة إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة مضافا إلى بعض المؤيدات الاخر الآتي في بحث حرمة اكل بيض ما لا يؤكل لحمه وينبغي التنبيه على امرين الأوّل الظ انّه لا فرق في الحرام هنا بين ما يكون حراما بالأصل كالصقر وما يكون حراما بالعارض كالجلال لاطلاق الفتاوى والاجماعات مضافا إلى بعض الاخبار المتقدّمة الثاني هل الطائر الذي يكره اكله يكون بيضه مكروها أيضا ولا يظهر من التّحرير ود وس واللَّمعه ومجمع الفائدة الأول ولا باس به منهل ان اشتبه البيض ولم يعلم انّه من المأكول أو من غيره فصرّح في جملة من الكتب كالمقنعة والشّرايع والنّافع والتّحرير والتّبصرة والقواعد والإرشاد والدّروس ولك وضه ومجمع الفائدة والكشف والرّياض بأنّه يختبر فإذا اختلف طرفاه أكل وان اتّفقا اجتنب وهو جيد ولهم وجوه منها ظهور الإتّفاق على ذلك كما يظهر من الغنية والكفاية ويعضده اوّلا قول الكشف ولو اشتبه حال البيض امن حلال أم من حرام اكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق ولا خلاف فيه أيضاً بل عليه الاجماع في الغنية وهو الحّجة ومنها ما ذكر في مجمع الفائدة قائلا ويدلّ على التمييز بين البيض المحلَّل والمحرم من الطَّيور باستواء الطَّرفين والاختلاف كانّه التجربة أيضاً ومنها ما تمسك به في لك ومجمع الفائدة والكشف والريّاض من خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال إذا دخلت أجمة فوجدت فيها بيضا فلا تأكل منه الَّا ما اختلف طرفا وقد وصف هذه الرّواية بالصّحة في لك والكشف وفى مجمع الفائدة وهى صحيحة في يب ومنها ما تمسّك به في لك ومجمع الفائدة والكشف من خبر زرارة قال قلت لأبي جعفر ع البيض في الآجام فقال ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل وقد وصف هذه الرّواية بالحسن في لك وفى مجمع الفائدة فيها على الزيّات في يب وكا والفقيه فان كان ابن الريّان أو الزيّات كما هو الظ فهي حسنة ومنها ما تمسّك به في مجمع الفائدة والكشف من خبر عبد اللَّه بن سنان عن أبى عبد اللَّه ع وسأله عن بيض طير الماء فقال ما كان منه مثل بيض الدّجاج يعنى على هيئته فكل منه ومنها ما ذكره في مجمع الفائدة قائلا وفى رواية عن أبى عبد اللَّه ع فقال ان فيه علما لا يخفى اه وفى أخرى قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول كل من البيض ما لم يستو راساه وقال ما كان من طير الماء مثل الدجّاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفطح والا فلا تأكل وفى أخرى قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول كل منه ما اختلف طرفاه فت وقد تمسّك ببعض الاخبار الَّتي ذكرها في الرّياض أيضا وينبغي التنبيه على أمور الأوّل هل يختص المميّز المذكور بصورة الاشتباه أو لا بل يعمّ غيرها فيحرم كلّ بيض يستوى طرفاه وان علم انّه ممّا اكل لحمه كالدّجاج ويحلّ كل بيض يختلف طرفاه وان علم انّه ممّا حرم اكله كالطاووس الأقرب هو الأوّل فيحل كل بيض ممّا يؤكل وان استوى طرفاه ويحرم كل بيض ممّا يؤكل وان اختلف طرفاه فاعتبار الاختلاف والاتفاق انّما هو في صورة الاشتباه وقد صرّح بذلك في الرياض قائلا بعد الإشارة إلى جملة من الاخبار المتقدّمة واطلاقها أو عمومها سيّما الأخير وان شمل البيض الغير المشتبه أيضاً الَّا ان ورود أكثرها فيه مع الاجماع على اختصاص الضابط هنا به اقتضى حل بيض ما يؤكل لحمه مط ولو استوى طرفاه وحرمة بيض ما يؤكل كك وان اختلف طرفاه عملا بعموم ما دل على التّبعية هذا مع اعتضاد الحكم في الأوّل مط بعموم ما دل على الإباحة من الكتاب والسّنة وفى صورة اختلاف الطرفين والحكم بالحرمة في الثاني في صورة تساويهما باتفاق نصوص الضّابطين على الحل في الأوّل وعلى الحرمة في الثّاني كما لا يخفى هذا على تقدير الضابطين وامكان تعارضهما وعلى تقدير التّلازم بينهما كما ربّما يستفاد من الرّواية الأولى فالاشكال مرتفع أصلا الثاني هل يقدم المميّز المذكور على شهادة العدلين لو وقع التعارض بينهما في صورة الاشتباه أو يقدم الشّهادة فيه اشكال فالأحوط الاجتناب مط ولكن احتمال تقديم المميز في غاية القوّة وإن كان التّعارض بين دليل الامرين من قبيل تعارض العمومين من وجه لانّ أدلَّة اعتبار المميّز المذكور أكثر عددا فيكون أولى بالترجيح الثالث هل يقدم المميّز

635

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست