يعجبه وكان يقول أطعموه صاحب اليرقان يشوى له منهل يكره من الطَّيور الهدهد والفاختة والقنبراء والحبارى والصّرد والصّوام والشّقراق امّا كراهة الهدهد فقد صرح بها في يع وفع والتحرير وعد ود وس وعه والتنقيح وضه ولك والكفاية والكشف ولهم اوّلا ظهور الاتفاق على ذلك وثانيا انّه صرّح في الرّياض بأنّه لا خلاف في ذلك ويعضد ما ذكره قول الكفاية المعروف بين الأصحاب كراهية الهدهد وثالثا ما ذكره في لك وضه ومجمع الفائدة قائلين فيها يكره الهدهد للنّهى عنه في الاخبار المحمول على الكراهة ففي صحيحة عليّ بن جعفر قال سألت اخى موسى عن الهدهد وقتله وذبحه فقال لا يؤذى ولا يذبح فنعم الطَّير هو وروى سليمان الجعفري عن الرّضا ع قال نهى رسول اللَّه ص عن قتل الهدهد والصّرد والصوام والنحلة وروى عنه أيضاً ان في كلّ جناح هدهد مكتوب بالسريانية ال محمّد ص خير البريّة لا يقال النّهى في صحيحة علي بن جعفر يفيد التّحريم لانّه موضوع له لغة وعرفا وشرعا فلا يفيد الكراهة لانّا نقول النّهى وإن كان موضوعا للتّحريم مط الَّا انّه يجب حمله هنا على الكراهة كما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا وظ الدّليل هو التّحريم حمل على الكراهة كانّه للأصل والعمومات وحصر المحرمات ولعدم القائل بالتحريم على الظ تامّل هذا ويعضد ما ذكره غلبة استعمال النهى في الكراهة بحيث صار عند جماعة من محققي متأخري المتأخرين من المجازات الراجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة وعلى هذا يكون القدر المتيقن من الرواية هو المرجوحية في الجملة وإذا ضمّ إليها اصالة الإباحة يثبت الكراهة ولا يقال غاية ما يستفاد من هذه الصّحيحة المنع عن القتل والذّبح والايذاء دون المنع من الاكل الَّذى هو المدعى وقد نبّه على ما ذكر في مجمع الفائدة قائلا ثم اعلم انّ الكلام في كراهة اكل اللحم والدّليل ما دلّ عليه بل على النّهى عن اذاه وقتله وهو غير مستلزم للنّهى عن اكل لحمه وهو ظ فان في اكله بعد القتل ليس اذاه وايض يحتمل أن يكون المراد بالنّهى قتله لا للاكل بل لاذاه يؤيده قوله لا يؤذى والعلَّة أيضاً فان كونه نعم الطَّير لا يستلزم عدم قتله للاكل فانّ الغنم أيضاً موصوف بأنّه نعم المال أو مال مبارك ونحو ذلك مع انّه خلق للاكل ولا شك انّ الاجتناب عن الأذى أولى وأحوط لانّا نقول الاستلزام هنا وإن كان منفيا عقلا ولكن قد يدعى ثبوته هنا بظهور عدم القائل بالفرق بين المنع من القتل والإيذاء وبين المنع من اكل اللحم ولو منع من ظهور ذلك فلا اقلّ من الشك في ذلك وهو في هذا المقام ربما يكون كافيا بناء على المختار من جواز التّسامح في أدلَّة السّنن فت وهل يجوز مع كراهة اكل اللحم قتله واذاه للقتل أو لا المعتمد هو الأوّل وامّا كراهة الفاختة فقد صرّح بها في يع وفع والتّحرير ود والتبصرة وعد وس وعه وضه ولك والكفاية والكشف والرياض ولهم اوّلا ظهور الاتفاق على ذلك وثانيا بأنّه صرّح في الرّياض بأنّه لا خلاف في ذلك ويعضد ما ذكره قول الكفاية المعروف كراهية الفاختة وثالثا ما تمسّك به في لك وضه من خبر أبى بصير عن أبى عبد اللَّه ع قال لابنه إسماعيل وقد رأى في بيته فاختة في قفص يصيح يا بنىّ ما يدعوك إلى امساك هذه الفاختة اما علمت انّها ميشومة وما تدر ما تقول انّما تدعو على أربابها تقول فقدتكم فقدتكم واعترض عليه في مجمع الفائدة والكفاية والكشف والرّياض بعدم الدلالة على المدعى ويستفاد من الرّواية المذكورة كراهية حفظها في البيت ولا بأس بالعمل بها وامّا كراهة القنبراء الَّذى يقال له القبرة أيضاً فقد صرّح بها في الكتب المتقدّمة بل صرّح في الرّياض بنفي الخلاف فيها واحتج عليه في لك وضه ومجمع الفائدة والكشف والرياض بخبر سليمان الجعفري عن أبى الحسن ع قال لا تأكلوا القبرة ولا تسبّوها ولا تعطوها الصّبيان يلعبون بها فانّها كثيرة التسبيح للَّه وتسبيحها لعن اللَّه من يعصى ال محمّد ص والنهى فيها وإن كان يفيد التّحريم وضعا مط ولكنه هنا محمول على الكراهة لما نبّه عليه في الرياض بقوله وحمل النّهى فيه على الكراهة للاتفاق عليها مضافا إلى قصور السّند ويعضد ما ذكره ما قدّمنا إليه الإشارة من غلبة استعمال النّهى في اخبار الأئمة ع في الكراهة بحيث صارت من المجازات الرّاجحة المساوى احتمالها لاحتمال الحقيقة كما صرّح به من متأخري المتأخرين جماعة وهل يختص الحمل على الكراهة بالنّهى عن الاكل أو لا بل يعم جميع النّواهى المذكورة في الرواية فيه اشكال ولكن الأقرب عدم تحريم جميع ما في الرّواية من الاكل والسبّ والاعطاء للصّبيان للأصل وعدم ظهور القائل بحرمة جميع ذلك وكون النّهى عن الاكل محمولا على الكراهة وهو قرينة على كونه في غيره لها أيضاً كما نبّه عليه في الرّياض فت وامّا كراهة الحبارى فقد صرّح بها في يع والتحرير ود وعد وعه وضه بل صرّح في مجمع الفائدة بان ذلك في أكثر الكتب ويعضد ما ذكره قول الكفاية المعروف كراهية الحبارى ولهم أولا الشهرة العظيمة الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف بل قد يمنع من وجوده وان أوهم المخالفة قول لك امّا الحبارى بضمّ الهاء المهملة وفتح الرّاء فما وقفت على ما يقتضى كراهتها وكذا قول التحرير ان به رواية شاذة وثانيا قاعدة التسامح في أدلة الكراهة لا يقال يعارضها جملة من الأخبار وقد نبّه عليها في الكفاية قائلا بعد الإشارة إلى ما حكينا عنه سابقا والى عبارتى التّحرير ولك وفى صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال سئل أبو عبد اللَّه ع وانا اسمع ما تقول في الحبارى قال ان كانت له قانصة فكل وهو يشعر بتوقف في امرها وفى صحيحة كردين المسمعي قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عن الحبارى قال لوددت ان عندي منه فاكل منه حتّى امتلئ [ اتملى ] وعن نشيط بن صالح قال سمعت أبا الحسن الأوّل ع قال لا أرى به باسا وانّه جيّد للبواسير ووجع الظَّهر وهو مما يعين على كثرة الجماع وكان نفى الباس يشعر بالكراهة وقد وصف الرّوايتين الأوليين اللتين أشار اليهما بالصّحة في مجمع الفائدة أيضاً لانّا نقول الرّوايات المذكورة لا تصلح لمعارضة القاعدة المشار إليها بعد اعتضادها بالشّهرة العظيمة على انّ أكثرها لا دلالة له على نفى الكراهة وامّا كراهة الصّرد فقد صرّح بها في يع وفع والتّحرير ود وعد وس وعه ولك وضه والكفاية والكشف والرّياض ولهم أولا ظهور الاتفاق على ذلك وثانيا انّه صرّح في الرّياض بنفي الخلاف فيه ويعضده تصريح الكفاية بأنّه المعروف بين الأصحاب وثالثا ما احتج به في لك وضه من النّهى عن قتله في الأخبار وأورد عليه في الكفاية بأنّه لا يدلّ على كراهة الاكل ونبّه في الكشف على تفسير الصّرد قائلا الصّرد مهمل الحروف كرطب طائر فوق العصفور يصيد العصافير قال النضر بن شميل ضخم الرأس ضخم المنقار له برثن عظيم البقع نصفه اسود ونصفه ابيض لا يقدر عليه أحد