responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 630


أصلا يكون حراما امّا الأوّل فقد صرّح به في المقنعة وفع ويع والتّبصرة والتّحرير وعد ود وس عه وضه لك ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والرّياض وامّا الثاني فقد صرح به في المقنعة وهو يستفاد من الكتب المتقدّمة بقاعدة الأولوية ولهم على الامرين وجوه منها ظهور الاتّفاق عليها ومنها انّه نبّه على دعوى الاتّفاق عليه في الكفاية قائلا المعروف من مذهب الأصحاب انّه يحرم من الطَّير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ولو تساويا أو كان الدّفيف أكثر لم يحرم ويعضد ما ذكره اوّلا قول الرّياض يحرم من الطَّير مط بريّا كان أو بحريّا ما كان صفيفه أكثر من دفيفه دون العكس ولا خلاف في شيء من ذلك أجده بل عليه الاجماع في صريح كلام المقدّس الأردبيلي وظ صاحب الكفاية وثانيا قول الكشف يحرم كلَّما لم يكن له دفيف لو كان صفيفه أكثر من دفيفه ولو تساويا أو كان الدّفيف أكثر لم يحرم والحكم قطع به الأصحاب ومنها جملة من الاخبار أحدها خبر زرارة الَّذى وصف بالصّحة في لك والكشف ومجمع الفائدة والرّياض عن الباقر كل ما دف ولا تأكل ما صف وثانيها خبر عبد اللَّه بن أبى يعفور عن الص ع وهو مثل الصّحيحة السّابقة على ما حكاه في الكشف عن الفقيه وثالثها ما ذكره في مجمع الفائدة والكشف قائلين وفى حديث اخر إن كان الطير يصفّ ويدفّ وكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل ورابعها خبر سماعة وكل ما صف وهو ذا مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصّقر والحداة وما أشبه ذلك وكلَّما دف فهو حلال وينبغي التنبيه على أمور الأوّل إذا كان الدّفيف أكثر أو مساويا للصّفيف فهو حلال كما صرح به في عه ويع والتّحرير ود وس وعة وضة ولك والكفاية والكشف والرّياض قال في الكفاية المتساوى غير مذكور في الروايات لكن يدل على الحلّ الآيات والاخبار الثاني الصّفيف هو ان يطير الطائر مبسوط الجناحين من غير ان يحركهما والدّفيف ان يطير مبسوط الجناحين مع تحريكهما وقد صرح بذلك في ضة والرّياض الثّالث قال في لك اطلاق النّص والفتوى باعتبار الامرين يقتضى كونها ضابطا في الحد مستقلا يعمل به من غير نظر إلى كونه مجهولا بخلاف ما سيأتي من العلامات الثّلث فانّها اعتبرت في المجهول منهل الطَّير إذا لم يكن له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية يكون حراما ولا يحلّ اكله وامّا إذا كان له أحد الأمور المذكورة فهو حلال امّا الحرمة في الصّورة الأولى فقد صرّح بها في الغنية ويع وفع والتّحرير والتّبصرة وعد ود وس عة وضة والكشف والرّياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك ومنها انّه نبّه على دعوى الاجماع عليه في الغنية قائلا تحريم ما لا حوصلة له ولا قانصة بدليل اجماع الطائفة وطريقه الاحتياط ويعضد ما ذكره اوّلا قول الكشف يحرم بالاتفاق كما يظهر ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصيه ولا يحرم ما له أحدها إذا لم ينص على تحريمه وثانيا قول الكفاية المعروف من مذهبهم انّ ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام وما له احديها فهو حلال وثالثا قول الرّياض يحرم ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية ولا خلاف في شئ من ذلك أجده بل عليه الاجماع في صريح كلام المقدّس الأردبيلي ره وظ صاحب الكفاية وادعاه أيضا في الغنية لكن في القانصة والحوصلة وهو الحّجة ومنها جملة من الاخبار أحدها خبر عبد اللَّه بن سنان الَّذى وصف بالصّحة في ضة ولك قال سئل أبى أبو عبد اللَّه ع وانا اسمع ما تقول في الحبارى قال ان كانت له قانصة فكل قال وسألت عن طير الماء فقال مثل ذلك وثانيها خبر ابن أبى يعفور قال قلت لأبى عبد اللَّه ع انى أكون في الآجام فيختلف علىّ الطَّير فما آكل منه قال كل ما دف ولا تأكل ما صف قلت انى اوتى به مذبوحا قال كل ما كانت له قانصة وثالثها خبر سماعة الَّذى وصفه في لك بالموثقية عن الرّضا ع كل من طير البرّ ما كان له حوصلة ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطَّير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول قال في الكشف لعلّ التّفصيل لكون الغالب ذلك أو لكون القانصة في طير الماء اظهر والحوصلة في غيرها ولذا نص على التعميم منه وتخصيص القانصة في بعض الاخبار والنّهى عن اكل ما ليست له لعلَّه لتلازم الثّلثة غالبا ورابعها خبر ابن بكير عن أبى عبد اللَّه ع قال كل من الطَّير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة قال في مجمع الفائدة ولا يضر عدم صحة سندها بعد الاتفاق عليها وخامسها ما ذكره في الكشف قائلا ولقول الباقر ع لزرارة في الحسن وقد سأله عمّا يؤكل من الطَّير كل ما دف ولا تأكل ما صف قال فطير الماء قال ما كانت له قانصة فكل وما لم يكن له قانصة أو صيصية فلا تأكل ولعلّ تخصيص طير الماء بالسؤال مع انّه عمم الحكم أولا كما عم السؤال انّه لا يعرف في الغالب طيران طير الماء وسادسها ما ذكره في الكشف أيضا قائلا لخبر مسعدة بن صدقة كل من الطير ما كانت له قانصة وامّا الحلية في الصورة الثّانية فقد صرح بها في يع والتّحرير ود وعد وس والكفاية والكشف بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه كما أشار إليه في الكفاية ويدل عليه مضافا إلى ما ذكر الأصل والعمومات وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل لا فرق فيما ذكر بين طيور البرّ وطيور الماء وكذلك لا فرق بين النّوعين في اعتبار الصّفيف والدّفيف فيعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول من غلبة الدّفيف أو مساواته للصّفيف وحصول أحد الأمور الثلاثة القانصة أو الحوصلة أو الصيصية فيؤكل مع هذه العلامات وقد صرح بذلك في يع والتّحرير وعد ود وس وعة وضه ولك والكفاية والكشف ولهم اوّلا ظهور الاتفاق على ذلك وثانيا ما نبّه عليه في لك بقوله قد تقدم في اطلاق النصوص باعتبار الطَّير بما ذكر ما يشمل طير الماء وغيره وثالثا ما نبّه عليه في لك أيضا بقوله ويدلّ عليه بخصوصه رواية مسعدة بن صدقة عن أبى عبد اللَّه ع قال كل من الطَّير ما كانت له قانصة ولا مخلب له قال وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك ورابعا ما نبّه عليه في لك من رواية سماعة المتقدّمة وخامسا ما نبّه عليه في لك أيضا من خبر تحية بن الحرث التي وصفها فيه بالصّحة منهل يحرم الخفاش والطاووس والزنابير والذّباب والبقّ والبرغوث امّا الأول فقد صرّح بحرمته في يع وفع والتبصرة وعد ود والتّحرير وس وعه وضه ولك والكشف والرّياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها انّه نبه في الكفاية على دعوى الاتفاق عليه قائلا المعروف المعدود في الكتب تحريم الخفاش والطاووس والزنابير والذّباب والبق ويعضد ما ذكره اوّلا قول الرياض

630

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست