يخفى واعتضادها بالأصل والعمومات ومنها خبر غياث بن إبراهيم عن الصّادق ع انّه مكروه اكل الغراب لانّه فاسق وأورد عليه في الرّياض قائلا والموثقة وان تضمنت لفظ الكراهة الَّا انّه اعمّ من المعنى المصطلح عليه الآن والحرمة فهو من الألفاظ المجملة الَّتي يرجع في معرفة معانيها إلى القرينة والصّحيحة المصرحة بالحرمة أقوى قرينة سيّما مع اعتضادها بروايات أخرى ما بين صريحة فيها وظاهرة فالأوّل ما تضمن انّ النبي ص اتى بغراب فسمّاه فاسقا قال واللَّه ما هو من الطيّبات ومنها ما دل على النّهى عن اكل بيضه لما مر ولما سيأتي من تبعيته بين الحيوان ولبنه في حرمة أو كراهة فإذا الأقوى القول بالتّحريم مط وفيما ذكره نظر فان الظ انّ لفظ الكراهة في زمان الصّادقين ع حقيقة فيما هو الآن حقيقة فيه فاذن لا يتجه ما ذكره نعم يمكن منع نهوض هذه الرواية حجّة على المدعى لوجوه اخر أحدها انّ هذه الرّواية مرجوحة بالنّسبة إلى صحيحة علي بن جعفر فانّ هذه الصّحيحة أصرح دلالة من هذه الرّواية كما لا يخفى فيجب تقديم الصّحيحة عليها ولئن تنزلنا وسلَّمنا مساواتهما دلالة فيجب أيضا تقديم الصّحيحة لان وجوه الترجيح معها وثانيها انّ هذه الرّواية ضعيفة السّند عند جماعة فلا يكون حجّة على هذا التقدير وثالثها انّ هذه الرّواية على تقدير صلاحيتها للحّجية لا تصلح لمعارضة الاجماع المنقول المتقدّم فإنّه أقوى منها سندا ودلالة بل لا يصلح لمعارضة رواية زرارة المتقدّمة مع صراحّيتها في نفى الحرمة والوجه في ذلك واضح فيكون الحجة على القول بالحرمة مط أقوى بل الامر كك وان قطع النظر عن الاجماع المنقول لامكان منع أرجحية دلالة رواية زرارة بالنّسبة إلى دلالة صحيحة عليّ بن جعفر لان الظ عرفا تساويهما دلالة فيلزم ح ترجيح الصّحيحة لصحتها واعتضادها بالاجماع المنقول وبالمخالفة للعامة كما يظهر من بعض وببعض الاخبار المتقدّمة وبالشّهرة في الجملة وبعدم اشتهار الجواز قولا وفعلا مع توفر الدّواعى عليه خصوصا بالنّسبة إلى الفقراء وبالعمومات الحرمة للخبائث وللسّباع من الطَّير وبخبر حسين بن يحيى الواسطي عن الرّضا ع وقد سئل عن الغراب الأبقع فقال انّه لا يؤكل ومن الظ انّ هذه الوجوه أولى من الموافقة للأصل والعمومات فت الثالث ما ذكره في لك قائلا بعد الإشارة إلى القولين السّابقين وفصّل آخرون منهم الشّيخ في ط عن الظ منه وابن إدريس والعلامة في أحد قوليه فحرّموا الأسود الكبير والأبقع واحلَّوا الزّاغ والغداف وهو الأغبر الرّماد واختار هذا التفصيل الَّذى حكاه عن هؤلاء الجماعة في عه أيضاً وحكاه في س عن ط أيضاً ونبّه على هذا التفصيل في لك قائلا وامّا المفصلون فليس لهم عليه رواية بخصوصها وإن كان في ظ قد ادعى ذلك ولا يتجه أن يكون فيه جمعا بين الاخبار لان كلا من الخبرين مصرح بالتعميم على وجه يدفع الاخر نعم يمكن الاحتجاج له بانّ الغرابين الأوّلين من الخبائث لانّهما يأكلان الجيف والآخرين من الطَّيبات لانّهما يأكلان الحب وهذا اصحّ من فصل من العامة وابن إدريس واستدلّ على تحريم الأوّلين بانّهما من سباع الطَّير بخلاف الآخرين لعدم الدّليل على تحريمهما فانّ الاخبار ليست على هذا الوجه حجة عنده الرّابع ما حكاه في الرياض عن ابن ادرس قائلا قال الحلى الغربان على أربعة اضرب ثلاثة منها لا يجوز اكل لحمها وهى الغداف الَّذى يأكل الجيف ويفرس ويسكن الخرابات وهو الكبير من الغربان وكك الأغبر الكبير لانّه يفرس ويصيد الدرّاج فهو من جملة سباع الطَّير ولذلك لا يجوز اكل لحم الأبقع الَّذى يسمى العقعق طويل الذّنب فامّا الَّرابع وهو غراب الزّرع الصّغير من الغربان السود الَّذى يسمى الزّاغ فان الأظهر من المذهب انّه يؤكل لحمه على كراهة دون أن يكون لحمه محظورا والى هذا يذهب شيخنا في نهايته وإن كان ذهب إلى خلافه في مبسوطه ومسائل خلافه فإنّه قال بتحريم الجميع وذهب في صا إلى تحليل الجميع والصّحيح ما اخترناه لانّ التّحريم يحتاج إلى دلالة شرعية لان الأصل في الأشياء الإباحة ولا اجماع على حظره ولا اخبار متواترة ولا كتاب اللَّه تعالى وصار في المهذب البارع إلى قول ابن إدريس والمسئلة قويّة الاشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط بمراعاة القول الأوّل بل هو في غاية القوة تنبيه يستفاد من يع والتحرير وعد والكفاية والمحكى عن ط وئر ان الغراب على أربعة أصناف الزاغ والغداف والأبقع والكبير الذي يسكن الجبال ولكن قال في المهذب البارع حصر اقسام الغراب في الأربعة هو المشهور في كتب الفقهاء وقد شاهدناها خمسة الأوّل الزّاغ وهو غراب الزرع الأسود الصّغير يأتي بلادنا اوّل الشّتاء ويقيم حتى الرّبيع الثاني الأغبر الرّمادي المسمّى بالغداف في المشهور وهو مقيم في بلادنا دائما الثالث الأبقع وهو أكبر من الغداف يسيرا واخفى بياضا منه وهو المسمّى بالابقع ويسميه العامة البقيع الرّابع الأبقع شديد البياض بقدر الغداف طويل الذنب وهو المسمّى بالعقعق وهذه الثلاثة الأخيرة مقيمة في بلادنا دائما الخامس الكبير الأسود الَّذى يسكن الخربان وقد رايته بأرض سرمنراى مجاورا في بعض قباب المقابر فهذه خمسة شاهدناها وأطلق الأصحاب انّها أربعة ولعلَّهم أرادوا بالابقع الأعم من العقعق ومساويه لكن افترقا في طول الذّنب وصغر العقعق فإنّه بقدر الغداف أو أصغر منه وقال أيضا بعد نقل عبارة ابن إدريس المتقدمة قد خالف المشهور في موضعين الأوّل في تسمية الكبير السّاكن الخربان بالغداف مع وفاقه على وصفه بأنّه كبير اسود ساكن الجبال بالاغبر جعله كبيرا أيضا يفرس ويصيد الدراج والمشهور انّ الأغبر وهو المسمى بالغداف وليس كبيرا بل هو أصغر من الزاغ وامّا الأبقع الَّذي اطلق الأصحاب فسماه بالعقعق وشخصه بطويل الذنب وفى الكشف امّا الغراب فيحرم منه الكبير الأسود الشديد الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف والأبقع لخبر أبى يحيى الواسطي سئل الرضا ع عن الغراب الأبقع فقال انه لا يحل ومن أحل لك الأسود ولأنهما يأكلان الجيف فيستخبثان لأنهما من سباع الطير كما يقال وامّا الزاغ وهو غراب الزّرع وهو اسود صغير قد يكون محمر المنقار والرجلين لطيف الشكل حسن المنظر ويقال له غراب الزّيتون وفى عجايب المخلوقات انّه الأسود الكبير والغداف وهو أصغر منه اغبر اللون كالرماد كذا في ط وف والمحيط والمجمل والمفصل وشمس العلوم انه الغراب الضخم وفى الصّحاح والديوان والمغرب وغيرها انّه غراب الغيظ قال في المغرب ويكون ضخما وافى الجناحين وفى العين انه غراب الغيظ الضخم الوافي الجناحين وفى الأساس والسامى والمهذب والخلاص انّه غراب اسود وفى التحرير وئر انه الكبير الأسود الذي يأكل الجيف ويفرس ويسكن الخربان والمراد هنا المعنى الأوّل لان فيه الخلاف منهل ما كان من الطَّير صفيفه أكثر من دفيفه أو لا يدف