responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 628


قويا على الطائر أو ضعيفا كما صرّح به في يع والتحرير وعد والكفاية بل الظا انّه ممّا لا خلاف فيه الثّاني صرّح في الرياض بانّ المخلب الظفر الَّذى يفترس ويعدو به على الطير ويعضد ما ذكره قول لك المخلاب بكسر الميم هو الظَّفر من الطَّير الثالث عدّ من محل البحث اقسام من الطَّير منها البازي وقد صرّح بهذا في يع وفع والتحرير والتّبصرة وعد ود وس وعه وضه ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض ومنها الصقر وقد صرّح بهذا في يع والتحرير وعد ود وس وعه وضه ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض ومنها العقاب وقد صرّح بهذا في يع والتحرير وعد ود وس ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض ومنها الشاهين وقد صرّح بهذا في يع والتحرير وعد ود وس وعه وضه ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض ومنها الباشق وقد صرّح بهذا في يع والتحرير ود وس وعه وضه ومجمع الفائدة ومنها النسر وقد صرّح بهذا في يع والتحرير وعد ود وس ومجمع الفائدة والرّياض ومنها الرّخمة وقد صرّح بهذا في يع وفع والتحرير وعد ود والتّبصرة وس وعه وضه ومجمع الفائدة والكفاية ومنها البغاث وقد صرّح بهذا في يع وع د والتّحرير ود وس وعه ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض ومنها الحداة وقد صرّح بهذا في التحرير وقد فصّل في جملة من الكتب المتقدمة بين القوى والضعيف من ذلك ففي يع وعد والتحرير وس والكفاية والرّياض الحرام من الطير ما كان ذا مخلب قويّا به على الطائر كالبازى والصقر والعقاب والشاهين والباشق أو ضعيفا كالنسر والرّخمة والبغاث منهل اختلف الأصحاب في حرمة الغراب وحليته على أقوال الأوّل انّه حرام مط وهو للتّنقيح وضه والرّياض والمحكى عن الخلاف وط ولف وفخر المحققين ولهم وجوه منها انّ الشيخ في الخلاف ادّعى الاجماع على حرمة ذلك بقول مطلق والاجماع المنقول بخبر الواحد حجة ويعضده اوّلا انّه حكى في الرّياض عن ظ المبسوط دعوى الاجماع على ذلك أيضا وثانيا ما نبّه عليه في الرّياض بعد الإشارة إلى ما في ط وف وهو حجّة أخرى مستقلة معتضدة في الجملة بما يظهر من ظ التحرير وقريب منه الارشاد وعه من عدم الخلاف في تحريم الزاغ بل يظهر من الأوّلين كون ما عداه باقسامه من السباع ونحوها الحلَّى ومنها خبر عليّ بن جعفر الَّذى وصفه في لف والتنقيح وغاية المراد وس والمهذب البارع وضه ولك ومجمع الفائدة والكشف والرّياض عن أخيه موسى ع قال سألته عن الغراب الأسود والأبقع ايحلّ اكله فقال لا يحلّ اكله فقال لا يحلّ من الغربان زاغ ولا غيره وصرّح في لك ومجمع الفائدة بأنّه نص في الباب وزاد في الأوّل قائلا وصحته متفق عليه ومنها انّ المفروض في محلّ البحث من جملة الخبائث فيكون حراما امّا الأول فلما ذكره في غاية المراد والمهذّب البارع قائلا روى عن النّبى ص اتى بغراب فسمّاه فاسقا وقال واللَّه ما هو الطيّبات وامّا الثاني فلعموم قوله تعالى : « ويُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ » الثاني انّه حلال مط لكن مع الكراهة وهو للشّرايع وفع والتبصرة ومجمع الفائدة والكفاية والمحكى عن الشّيخ في النّهاية وكتابي الاخبار والقاضي ولهم وجوه منها ما ذكره في مجمع الفائدة والرّياض من اصالتى البراءة والإباحة والعمومات وحصر المحرّمات في الكتاب في غير ما ذكر وفيه نظر لاندفاع الجميع بالحجج المتقدّمة فانّها أقوى ممّا ذكراه جدّا كما أشار إليه في الرّياض ومنها ما تمسّك به في الكفاية من خبر زرارة عن أحدهما ع قال ان اكل الغراب ليس بحرام انّما الحرام ما حرّم اللَّه في كتابه ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك وقد وصفه بالصّحة كما في مجمع الفائدة قائلا لعلَّها صحيحة ولا يضر ابان بن عثمان وفيه نظر امّا اوّلا فللمنع من صحة الرّواية بل الظ عدمها كما صرّح به في التنقيح قائلا ورواية زرارة ضعيفة السّند خصوصا مع مخالفتها لما عليه الأصحاب من تحريم أشياء ليست في الكتاب ويعضد ما ذكره اوّلا قول لك وفى طريق الرّواية ابان وهو مشترك بين جماعة منهم ابان بن عثمان والأظهر انّه وإن كان ناووسيا الَّا ان العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنه وهذا ممّا صح سنده عنه وثانيا قول غاية المراد وأجاب المص بمنع صحة سند حديث زرارة وقد يناقش فيما ذكروه بانّ الرّواية وان لم تكن صحيحة لكنّها باعتبار كونها موثقة والموثق حجّة على المختار وقد يجاب بانّ المقصود من منع صحة الرواية بيان عدم صلاحيتها لمعارضة صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة فت وامّا ثانيا فلما ذكره في التنقيح من مخالفتها لما عليه الأصحاب وفيه نظر وامّا ثالثا فلمعارضتها بصحيحة عليّ بن جعفر المتقدمة ومن الظ انّ هذه الصحيحة أولى بالتّرجيح امّا اوّلا فلصحّتها وامّا ثانيا فلاعتضادها بالاجماع المنقول وامّا ثالثا فلاعتضادها بعموم ما دلّ على حرمة الخبائث وامّا رابعا فلاعتضادها بعموم ما دلّ على حرمة السّباع مط وقد يقال يجب الجمع بين هاتين الروايتين بالكراهة وذلك لانّ الصّحيحة صريحة في المرجوحية وظاهرة في الحرمة ورواية زرارة صريحة في الجواز فيلزم دفع ظاهر الصّحيحة بهذا فيلزم الكراهة ولذا قال في لك المص قال بكراهة الجميع جمعا بين الأدلة وربّما يشير إلى هذا ما أجاب به الشّيخ عن الصّحيحة المذكورة على ما ذكره في لك قائلا حجّة المحرمين مط صحيحة علي بن جعفر وأجاب عنه الشيخ في كتابي الحديث بانّ المراد انّه لا يحلّ حلالا مط وانما يحل مع ضرب من الكراهة وحاول بذلك الجمع بين الخبرين ثم نقل عن بعض الأصحاب الاعتراض عليه قائلا اعترض باستلزامه الاضمار المخالف للأصل ولا ضرورة إلى الجمع لانّ هذا اصحّ فيكون مرجحا مع انا نمنع صحة الأوّل والاجمال مذكور ويحمل الخبر الأوّل على نفى التحريم المستند إلى كتاب اللَّه كما يظهر فلا ينافي تحريمه بالسنة وفيما ذكره من الاعتراض نظر ويؤيّد ما ذكرناه ما ذكره في مجمع الفائدة قائلا وبالجملة ترجيح الأصل وظ القران والعمومات مع تعارض الخصوصات غير بعيد مع الجمع بين الادلَّة وما تقدّم من تقديم الحلّ مع الاشتباه ما لم يعلم انّه حرام في صحيحة عبد اللَّه بن سنان وإن كان الاجتناب أحوط وامّا ما أشار إليه في الرّياض بقوله يلزم الخروج عن الأصلين بالصّحيحة المعتضدة بالمعاضدات القويّة وفساد الجمع من وجوه عديدة لقصور الرواية عن المقاومة للصّحيحة سندا ومتنا لتضمّنه الحكم بحلّ كلّ ما لم يحرمه القران ؟ ؟ ؟ الفاسد اجماعا فهي شاذة لا يعوّل عليها سيّما مع احتمالها الحمل على التقية كما ذكره بعض أصحابنا فضعيف بعد ثبوت حجّية الرّواية المحلَّلة وإن كانت غير صحيحة وثبوت اصرحيتها بالنّسبة إلى الصّحيحة كما لا

628

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست