responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 626


فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط بل الاحتمال الثاني في غاية القوّة لاطلاق النّصوص والفتاوى الدّالة على لزوم الإجتناب عن الطَّافى فت منهل يحلّ ويؤكل من الحيوانات البريّة الوحشية البقرة والكباش الجبلية والحمير والغزلان واليحامير كما صرّح به في يع وفع والتّحرير وعد ود والتبصرة وس وعة ولك وضة ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض ولهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه ومنها انّه صرّح في لك بنفي الخلاف في ذلك قائلا لا خلاف بين المسلمين في حلّ الخمسة المذكورة وانّما الكلام في غيرها ويعضد ما ذكره قول الرّياض ويحلّ من البهيمة الوحشية البقر والكباش الجبلية والحمر والغزلان واليحامير بلا خلاف بين المسلمين كما في صريح لك وظ غيره من الجماعة وهو الحجّة ومنها ما احتج به في الرّياض من اصالتى البراءة والإباحة ومنها ما تمسّك به في الرّياض أيضا من عمومات الكتاب والسنة ويعضد ما ذكره قول مجمع الفائدة دليل حلَّها هو العقل والنقل الَّذى أشرنا إليه عموما وما وجدت نصا خاصا دالا على جميع ما ذكر ومنها ما استدلّ به في الرّياض من الخبر الَّذى وصفه فيه بالموثقية عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فاصابه ثمّ كان في طلبه إلى أن قال فقال ع ان علم انّه اصابه وان سهمه هو الَّذى قتله فليأكل والا فلا يأكل ومنها ما نبه عليه فيه أيضا بقوله وفى الخبر نهى رسول اللَّه ص عن لحم الحمير الأهلية وليس بالوحشية باس منهل هل يكره الحمر الوحشية كالاهلية أو لا فيه قولان أحدهما انّه يكره اكلها وقد صرّح به في التحرير وو صرّح في الرّياض بأنه محكى عن الحلَّى ولهما اوّلا قاعدة التسامح في أدلة الكراهة وثانيا ما نبّه عليه في الرّياض من اطلاق النّهى عن الحمر وثالثا ما نبّه عليه فيه أيضا قائلا بعد الإشارة إلى مصير الحلَّى والتّحرير إلى هذا القول ولم أقف على مستندهما نعم في س في مكاتبة أبى الحسن ع في لحم حمر الوحش ان تركه أفضل ولعلَّها مراد صاحب الكفاية بقوله وفى بعض الروايات لحم حمير الوحش تركه أفضل ودلالتها على الكراهة وثانيهما انّه لا يكره اكلها وهو ظاهر المعظم وصرّح به في الرّياض قائلا ولا يبعد عدم الكراهة للأصل واختصاص ما دلّ على النّهى عنها بحكم التبادر وتقييدها في كثير ممّا تضمّنه بالاهلية بها دون الوحشية وفيما ذكره نظر بل الأقرب هو القول الاوّل منهل الحيوانات المحرمة والَّتى لا يجوز اكلها غير الطيور كثيرة منها الأسد وقد صرّح بتحريمه في يع وفع وعد ويح ود وس وعة ولك وضه ومجمع الفائدة والكفاية وبالجملة الظ انّه ممّا لا خلاف فيه ومنها الفهد والنمر وقد صرّح بتحريمهما فيما عدا النّافع من الكتب المتقدّمة بل الظا مما لا خلاف فيه ومنها الذئب وقد صرّح بتحريمه في يع وعد والتحرير ود وس ولك ومجمع الفائدة والكفاية بل الظا ممّا لا خلاف فيه ومنها الثعلب وقد صرّح بتحريمه في المقنعة والانتصار والغنية وفع ويع والتحرير والتبصرة ود وعد وس ولك ومجمع الفائدة والكفاية ومنها الضبع وقد صرّح بتحريمه في الغنية ويع والتحرير وس وعه ولك وضه والكفاية بل الظا انّه ممّا لا خلاف فيه ومنها ابن اوى وقد صرّح بتحريمه في يع وعد والتّحرير ود وعة ولك وضة ومجمع الفائدة بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه ومنها الأرنب وقد صرّح بتحريمه في المقنعة والانتصار والغنية ويع وفع والتبصرة ود والتحرير وعد وس ولك ومجمع الفائدة والرّياض ومنها الضب وقد صرّح بتحريمه في المقنعة والانتصار والغنية ويع وفع وعد والتحرير والتّبصرة ود وس وعه وضه ولك والرّياض بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه ومنها الكلب والخنزير وقد صرّح بتحريمهما في س بل هو ضروري الدّين ومنها القرد وقد صرّح بتحريمها في الغنية والتحرير ولك ومنها الفيل وقد صرّح بتحريمه في الغنية والتحرير ومنها السنور وقد صرح بتحريمه في مجمع الفائدة والكفاية ومنها ابن عرس وقد صرح بتحريمه في عد وس ومنها اليربوع وقد صرح بتحريمه في الغنية ويع وفع والتحرير والتّبصرة ود وعد وس وعه وضه والرياض ومنها القنفذ وقد صرّح بتحريمه في الغنية ويع وفع والتحرير وعد ود وعه وس وضه والرّياض ومنها الدبّ وقد صرّح بتحريمه في الغنية والتحرير ومنها الفارة وقد صرّح بتحريمها في الغنية ويع وفع والتحرير وعد ود وس وعه وضه ولك والرّياض ومنها الحية وقد صرّح بتحريمها في يع وفع وعد ود وس وعه ولك وضه والرّياض ومنها العقرب وقد صرّح بتحريمه في يع والتحرير وعد ود وس وعه ولك وضه والرّياض ومنها الجردان وقد وصرح بتحريمها في يع وفع والتحرير وعد ود وس ولك والرّياض ومنها الخنافس وقد صرح بتحريمها في يع وفع والتحرير وعد ود وس وعه ولك وضه والرّياض ومنها الصراصر وقد صرّح بتحريمها في يع وفع والتحرير وعد ود وس وعه ولك وضه والرّياض ومنها بنات وردان وقد صرّح بتحريمها في يع وفع والتحرير وعد ود وس وعه ولك وضه والرّياض ومنها القمّل وقد صرّح بتحريمه في يع وفع والتحرير والتبصرة وعد ود وس وعه وضه ولك والرّياض بل الظا انّه مما لا خلاف فيه ومنها الوبر وقد صرّح بتحريمه في يع والتحرير وعد ود وعه وضه والرّياض ومنها الخزّ وقد صرّح بتحريمه في يع والتّحرير ود وعه وضه والرّياض ومنها الفنك والسمور والسنجاب والغطاءة واللحكة وقد صرّح بتحريمها في يع وعد ود وس والرّياض وصرح في التّحرير وعة وضة بتحريم الثلاثة الأول وزاد في الأخيرين فصرّحا بتحريم الرّابع ومنها النمل وقد صرح بتحريمه في عد وس ومنها الديدان والجعلان وقد صرّح بتحريمهما في التّحرير ومنها البق وقد صرّح بتحريمه في التّبصرة ومنها النحل وقد صرّح بتحريمه في س ومنها غير ذلك وبالجملة السّباع سواء كان لها ناب أو ظفر والمسوخ والحشار كلَّها محرمة وقد صرّح بالأوّل في يع والتحرير وعد ود وس ومجمع الفائدة والكفاية وقد صرّح بالثاني في التّحرير والكفاية وقد صرّح بالثالث في المقنعة ويع وفع والتحرير والتبصرة وعد ود وس وعه وضه ولك والرّياض ولهم على حرمة جميع ما ذكر وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك ومنها ما نبّه عليه في الانتصار من دعوى الاجماع على تحريم جملة ممّا ذكر قائلا وممّا انفردت به الامامية تحريم اكل الثعلب والأرنب والضبّ وخالف باقي الفقهاء في ذلك الَّا انّه روى عن أبى حنيفة وأصحابه موافقتنا في

626

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست