المدّعى لانّا نقول هي تدل عليه بمفهوم الشّرط المستفاد من لفظ إذا فإنّه هنا متضمن للشّرط وإن كان موضوعا لغة للتوقيت ومفهوم الشّرط حجة على الاصحّ وقد حققناه في كتبنا الأصولية كالمفاتيح والوسائل وشرح التّهذيب ولا يقال غاية ما يستفاد من المفهوم ثبوت الباس في مورده وهو أعم من الحرمة لانّا نقول ما ذكر مدفوع بما نبّه عليه في الرّياض بقوله والمناقشة فيها باعميّة الباس المفهوم من الحرمة مدفوعة بانّ الباس وإن كان أعم من الحرمة الَّا انّها مرادة بقرينة ظ سياق السّؤال والجواب في الرواية سيّما بعد ضم قوله وهو حلال فإنّه جزاء الشّرط أيضا فيكون المفهوم مع عدم الشّرط فيه باس وليس بحلال فهو نص في المطلوب ومنها الخبر الذي احتج به على المدعى في الرّياض كالخبر السّابق وصرح فيه بانّهما مرويان في الكافي في كتاب الأطعمة في باب بيض الدّجاج وفيه كل شيء لحمه حلال فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل ذلك حلال طيّب الخبر وصرح في الريّاض بانّ ضعف سنده منجبر بالشّهرة كالخبر السّابق لا يقال هذا الخبر لا دلالة له على المدّعى الا على تقدير حجيّة مفهوم الصّفة وهى خلاف التحقيق لانّا نقول ما ذكر مدفوع بما نبه عليه في الرّياض قائلا والمناقشة فيه يكون المفهوم فيه مفهوم صفة لعّله محل مناقشة بل الظ كونه مفهوم قيد هو عند الكلّ حجّة وفيما ذكره نظر بل التحقيق ان هذا الخبر لا دلالة له على المدعى كما لا يخفى وللآخرين اوّلا ما حكاه في ذلك عن الحلىّ قائلا وانكر التحريم ابن إدريس ورأسا وقال لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا خلاف في ان جميع ما في بطن السّمكة طاهر ولو كان ذلك صحيحا لما حلت الصحنأ وقد يجاب عما ذكره بالمنع من فقد الدّليل على التّحريم بل هو موجود وقد تقدّم إليه الإشارة وكون ما في بطن السمك طاهرا لا يستلزم كونه حلالا إذ كثير من الأشياء الطَّاهرة لا يحلّ اكلها وثانيا ما حكاه في لك عن لف قائلا بعد ما حكاه عن الحلىّ ووافقه في لف مستدلا بعموم قوله تعالى : « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعامُهُ » قال ولم يبلغنا في الأحاديث المعول عليها ما ينافي هذا العموم وقد تمسّك به في الكفاية على المدّعى أيضا وقد يجاب عن هذا الوجه اوّلا بما نبّه عليه في الرّياض قائلا بعد الإشارة إلى العموم المذكور لا عموم فيه ينفع محل البحث ولانصراف القيد والطَّعام فيه إلى نفس السمك لا ما في جوفه مع عدم معلومية اطلاق الصيّد عليه بخصوصه حقيقة بل ولا مجازا فت وثانيا بانّ العموم المذكور على تقدير شموله لمحل البحث يجب تخصيصه بغيره بادلَّة القول الأول فإنها أقوى منه فاذن هو المعتمد وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا فرق في جواز اكل بيض السمك الحلال وعدم جواز اكل بيض السمك الحرام بين أن يكون خشنا أو أملس كما هو ظ اطلاق المعظم وفصل بينهما في عه قائلا ويؤكل من بيض السّمك ما كان خشنا ويجتنب منه الأملس والمنماع وقد ينزل اطلاقها على صورة الاشتباه والَّا فهو ضعيف جدا الثاني إذا اشتبه بيض السمك فلم يعلم كونه من الحلال أو من الحرام صرح في يع وفع والتحرير والتّبصرة وعد ود وس وعة وضة بأنه يحل منه ما كان خشنا ويحرم ما كان أملس وهو جيّد ولهم اوّلا انّه نبّه في الرّياض على دعوى الاتفاق على ذلك قائلا لا خلاف فيه يظهر الا في تخصيص التفصيل بالاشتباه فقد اطلق كثير بحلّ الأوّل وحرمة الثّاني ثم قال ومستند أصل التفصيل غير واضح عدا الاتفاق بحسب الظ وقد يناقش فيما ذكره بما نبّه عليه في س ولك وضه والكفاية بقولهم كثير من الأصحاب لم يقيدوا التفصيل بحال الاشتباه بل أطلقوا القول بان بيض السمك مط يؤكل منه الخشن والمنماع وفيما ذكروه نظر وثانيا ما حكاه في الرّياض عن بعض قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا قيل ولعله يدل عليه التجربة والرواية ولم أقف عليها والتجربة للقاصر غير حاصلة فإذا العمدة هو الاتفاق الظ ولولاه لكان الاحتياط عنه لازما ولو من باب المقدّمة وإن كان الحلّ محتملا الثالث هل يعتبر الظنّ في صورة الاشتباه ويدور الحكم مداره المعتمد هو الثاني لأصالة عدم حجيّته في موضوعات الاحكام ونبّه في مجمع الفائدة على اعتبار الظنّ في الجملة قائلا فان اشتبه المحلَّل بالمحرم مثل بيض السمك الحلال ذي الفلس بغيره يحل الخشن منه فيؤكل دون اللين ولعّله تدل عليه التجربة والرواية كانّهم ره جرّبوا حتّى حكموا بذلك فان أفاد ذلك العلم أو الظنّ المعتبر والَّا فلا ينبغي اكله وان دلّ على الحل الأصل والعمومات وحصر المحرّمات وخبر تغليب الحلال ويدلّ على تغليب الحرام أيضا خبر وقد تقدما ويمكن الجمع بالإباحة والكراهة أو التقية ان كانت أو بالحصر وغيره كما ذكروه فت الرّابع الاشتباه بشهادة العدلين على الأقرب دون العدل والنّساء والاستفاضة الغير المفيدة للعلم الخامس قال في مجمع الفائدة ونقل في س عن ابن إدريس والمص حلّ ما في جوف السمك مط للأصل وحلّ الصحناء بكسر الصّاد والمد كانّهما نظرا إلى ما قلنا ولكن الظ انّه جزء من الحرام فيكون مثله ولا شك انّه أحوط منهل إذا وجد الانسان سمكة على ساحل بحر أو شاطى نهر ولم يعلم ذكية هي أم ميتة فليلقها في الماء فان طفت على ظهرها فهي ميتة وان طفت على وجهها فهي ذكية كما صرّح به في المقنعة والانتصار والغنية والتحرير وقد صرّح في الثّاني بدعوى الاجماع قائلا وممّا انفردت به الامامية ان وجد سمكة على ساحل البحر أو شاطى نهر ولم يعلم هل هي ميتة أو ذكية فيجب ان يلقيها في الماء فان طفت على ظهرها فهي ميتة وان طفت على وجهها فهي ذكية ثم نقل خلافا عن بعض العامة قائلا دليلنا الاجماع المتردّد وان شئت ان تبنى هذه المسئلة على بعض المسائل المتقدّمة لها وان أحدا من المسلمين ما فرق بين الامرين وربما يعضد ما ذكره قول الغنية ويعتبر السمك بطرحه في الماء فان رسب فهو ذكى وان طفا فهو ميتة بدليل الاجماع على الماضي ذكره وينبغي التنبيه على امرين الأوّل لا فرق في الماء الَّذى يلقى فيه هذا المشتبه بين أن يكون فراتا عذبا أو مالحا ولا بين أن يكون قليلا أو كثيرا ولا بين أن يكون جاريا أو راكدا ولا بين أن يكون ماء غيث أو ماء حوض أو غدير أو بئر وبالجملة الماء المطلق يكفى مط الثّاني هل يعتبر في الطَّافى هذا الاعتبار حيث يحصل فيه الاشتباه المذكور أو لا نبه على الأوّل في الانتصار قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا ويجب على هذا الاعتبار ان يقول أصحابنا في السمك الطَّافى على الماء انّه ليس بمحرم على الاطلاق بل يعتبر بما ذكرناه فان وجده طافيا على ظهره أو وجهه عملوا بحسب ذلك دليلنا الاجماع المتردّد وان شئت اه وفيما ذكره نظر والمسئله لا يخ عن الاشكال