عن أبى عبد اللَّه ع قال ولا يوكل الطَّافى من السمك ومنها خبر اخر لمحمّد بن مسلم عن أبى جعفر ع قال لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان وما يضب الماء عنه فذلك المتروك وينبغي التنبيه على أمور الأوّل الطَّافى هو السّمك الَّذى يموت في الماء فيطفو عليه كما صرح به في المرسل عن الص ع المتقدّم إليه الإشارة وصرح به أيضا في يع والتحريّر وعد وس وض الثّاني لا فرق في حرمة الطَّافى بين ان يموت في الماء بسبب كضرب العلق أو حرارة الماء أو غير سبب وقد صرّح بذلك في يع وعد والتّحرير وس وهو ظ اطلاق الاخبار المتقدّمة والمقنعة والغنية وفع والتّبصرة ولك بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه الثّالث صرح في الغنية ويع وفع والتّحرير وعد بحرمة ما يموت في شبكة الصائد في الماء أو في حفيرته وصرح في الغنية بحرمة ما مات بسبب ذهاب الماء عنه ويدلّ عليه ما رواه في الوسائل عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عمّا حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميت ايحلّ اكله قال لا يؤكل وسألته عن صيد البحر يحبسه فيموت في مصيدته قال إذا كان محبوسا يحلّ فلا باس الرّابع قال في س يحرم الطَّافى إذا علم انه مات في الماء ولو علم كونه مات خارج الماء حلّ ولو اشتبه فالأقرب التّحريم وما ذكره جيّد منهل إذا اختلط الحىّ من السمك الَّذى يجوز اكله مع الميت الذي لا يجوز اكله واشتبها بحيث لا يمكن التّميز فهل يجوز اكل الجميع أو يجب الاجتناب عن الجميع اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأوّل انه يجوز اكل الجميع وهو للنافع والمحكى عن الشّيخ في النّهاية والقاضي الثّاني انه يحرم اكل الجميع وهو للشّرايع والتّحرير والتنقيح وض والمحكى عن ابن إدريس للقول الأوّل وجوه منها ما ذكره في المهذب البارع من انّ الأصل يقتضى الإباحة وفيه نظر فان الشك هنا ليس في نفس الحكم بل في موضوعه فيجب الاحتياط من باب المقدمة ومنها ما ذكره في المذهب البارع من عموم قوله تعالى : « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعامُهُ » وفيه نظر فإنّه قد خرج من هذا العموم الميت بل لم يكن داخلا فيه لظهور انّ الصّيد لا يطلق على الميت وكل واحد من السّمكتين أو السموك لا يعلم كونه من افراد العام أو من الخارج منه فلا يجوز التمسك به ح كما لا يخفى لا يقال الخارج من العام ما علم كونه ميتة لا الأعم منه لانّا نقول هذا بط لان ما دلّ على حرمة الميت والطَّافى لا يختص بما علم كونه ميتة بل يشمل المجهول أيضا كما لا يخفى ومنها ما ذكره في المهذب البارع والتنقيح من خبر حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألته عن الحفيرة من القصب يحفر في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت فيها بعضها قال لا باس به ان تلك الحفرة انّما جعلت ليصطاد فيها وفيه نظر ومنها ما ذكره في المهذب البارع والتّنقيح من خبر مسعدة بن صدقة عن أبى عبد اللَّه ع قال سمعت أبى يقول إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حىّ أو ميّت فهو حلال وفيه نظر ومنها ما ذكره في التّنقيح من خبر محمّد بن مسلم الذي وصفه بالصّحة عن الصّادق ع في رجل نصب شبكة في الماء ثمّ يرجع إلى بيته وتركها فاتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك متشابه فقال ما عملت يده فلا باس بأكل ما وقع فيها ومنها ما ذكره في المهذب البارع أيضا من خبر عبد اللَّه بن سنان عن أبى عبد اللَّه قال كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال وقوله ع ما اختلط الحلال والحرام الَّا وغلب الحلال الحرام ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ويعضد ما ذكره قول لك يدل عليه الاخبار الصّحيحة وللقول الثاني وجوه أيضا منها ما تمسّك به في التّنقيح وأشار إليه في لك والمهذب البارع من ان اجتناب الميّت منها واجب ولا يتم الَّا باجتناب الجميع وما لا يتم الواجب الا به يكون واجبا وفيه نظر ومنها ما ذكره في المهذب البارع من انّ الأصل تحريم الحيوان حتى يعلم ذكاته والعلم مفقود هنا وفيه نظر ومنها ما ذكره في المهذب البارع أيضا من قوله ع ما اجتمع الحلال والحرام الَّا وغلب الحرام الحلال ومنها ما ذكره في التنقيح من خبر عبد الرّحمن قال أمرت رجلا يسأل أبا عبد اللَّه ع عن رجل صاد سمكا وهنّ احياء ثم اخرجهّن بعد ما مات بعضهّن قال ما مات لا تأكله فإنّه مات فيما فيه حياته ثمّ أجاب عن الروايات الدّالة على الحل قائلا ويحمل روايات الحل على حصول الموت بعد الاخراج من الماء قبل الجعل في الشبكة وامّا الشّيخ فحمل روايات الحلّ على عدم التمييز وروات الحرمة على تقدير التمييز وفيه ضعف لانّ الحرام بالاشتباه لا يصير حلالا خصوصا مع كونه محصورا كما إذا اشتبهت محرم بعدد محصور وفيما ذكره نظر والمسئلة محل اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط بترك الجميع كما صرح به في فع بل الحكم بلزومه في غاية القوّة حيث يكون المشتبه محصورا وامّا مع عدمه فالظ ان أرباب القول الثاني يذهبون إلى هذا التفصيل ويظهر من لك كونه مشهورا فإنه قال والأشهر تحريم الجميع إذا كان محصورا منهل لا اشكال ولا شبهة في ان بيض السّمك المحلل حلال يجوز اكله وهل بيض السمك المحرم حرام لا يجوز اكله أو حلال يجوز اكله على قولين الأوّل انّه حرام هو يع وفع والغنية والتّبصرة والتّحرير وعد ود وس وعه وضه بل صرح في لك والكفاية بأنّه المشهور ويعضد ما ذكره قول الرّياض بيض السمك المحرّم حرام مثله كما انّ بيض المحلَّل منه حلال بلا خلاف فيه في الجملة الا من الحلىّ فحكم بالحلّ مط الثّاني انّه حلال وهو للكفاية والمحكى عن الحلىّ ولف للاوّلين وجوه منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله لعّل قليله انّه كالجزء والحاصل منه فيكون تابعا فت ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في ض قائلا ويعضد ما ذكره الأصحاب من تبعية البيض واللَّبن للحيوان انّهما كالجزء منه في الحلّ والحرمة وتتبع النّصوص في الموارد الجزئية الحاكمة بالتبعية مثل ما ورد في تحريم بيض الغراب والطَّاووس وحلّ بيض الدّجاج وحرمة لبن الحيوانات الجلالة وحلّ لبن الاتن ونحوه مما لم يكن بهذه الصّفه إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة مضافا إلى بعض المؤيّدات الاخر الآتي في بحث حرمة اكل بيض ما لا يؤكل لحمه فلا شبهة في المسئلة ومنها ما ذكره في مجمع الفائدة أيضا قائلا ويدل عليه أيضا رواية ابن فضال عن بعض أصحابنا عن ابن أبى يعفور قال قلت لأبى عبد اللَّه ع انّ الدّجاجة تكون في المنزل وليس معها الديكة تعتلف من الكناسة وغيره وتبيض بلا ان يركبها الديكة فما تقول في اكل ذلك قال فقال انّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه لا باس بأكله فهو حلال لا يقال ما ذكره من الرّواية ضعيف السّند فلا يجوز الاعتماد عليه في اثبات حكم مخالف للأصل لانّا نقول ضعف السّند هنا غير قادح لانجباره بالشّهرة العظيمة الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف وقد نبّه على ما ذكرناه في مجمع الفائدة بقوله بعد ما حكينا عنه سابقا ولا يضر ضعف السّند فت وقد نبه على ما ذكره في الرّياض قائلا الرواية منجبرة بالشّهرة العظيمة التي كادت تكون اجماعا بل لعّلها اجماع في الحقيقة سيّما بين متأخري الطَّائفة ولا يقال ليس في الرواية تنصيص على