للنّهى صريحة أيضا ولئن تنزلنا فلا أقل من أظهريتها من الخبر الثاني من الخبرين الدّالين على الإباحة فت ومنها الخبر الدال على ضربه لبياع الجريث والمارماهي إذ الضّرب لا يستحقّه الَّا فاعل الحرام دون فاعل المكروه ومنها ما تضمن الاخبار عن ركوب أمير المؤمنين ع بغلة رسول اللَّه ص ونهيه ص عن ذلك إذ هو انّما يناسب الحرام دون المكروه كما لا يخفى وقد نبّه على ما ذكرناه في مجمع الفائدة قائلا يبعد حمل تلك الاخبار الكثيرة جدا على الكراهة خصوصا ما يدلّ فعله ص من ركوب بغلة رسول اللَّه ص والرّواح إلى السوق وجمع أهله ومنعهم عن البيع والاكل فان مثل هذا لا يعمل للمكروه ويعضد ما ذكره قول الرّياض مع ان ركوب عليّ ع وسيره في الأسواق للنهي عن الجرى ونحوه يناسب الحرمة لا الكراهة كما لا يخفى على من له أدنى فطنة ومنها ما تضمن عطف النّهى عن اكل الجرى على شرب المسكر وعطف النّهى عن المسح على الخفين على النّهى عن اكل الجرى والا لاختل السياق وهو غير مستحسن جدا ويعضد ما ذكرناه أولا قول مجمع الفائدة بعد ما حكينا عنه سابقا وأيضا الظ تحريم الطحال والطافي فيلزم حمل النّهى فيها على التحريم دون الكراهة وأيضا من اخراج الجرى والجريث من الكراهة وادخالها في التحريم وثانيا قول الرّياض مع كون المنهى عنه في أكثرها الطَّافى ونحوه نصا وقد اجمع على كونه بالإضافة اليهما للحرمة فليكن بالإضافة إليه لها أيضا والَّا يلزم استعماله في المعنى الحقيقي والمجازي الغير الجائز قطعا فت جدا ومقتضى القاعدة ارجاع المشكوك وهو هنا لفظ الكراهة إلى الظ في الحرمة كما ان مقتضاها ارجاع الظ إلى النص ومنها الخبر المروى عن كتاب صفات الشّيعة كما لا يخفى وبالجملة بعد ضمّ بعض الاخبار المتقدّمة الدالَّة على المنع إلى بعض لا يبقى ريبة في إرادة المعنى الحقيقي والحرمة دون الكراهة ويعضد ما ذكرناه ما نبّه عليه في الرّياض قائلا ولا يرتكب الحمل على الكراهة الَّا حيثما يكون النّهى المحمول عليها مرجوحا بالإضافة إلى ما قابله وعارضه بحيث يتعيّن طرحه ولا باس بارتكاب ذلك في هذه الصورة من شاهد ولا قرينة لكون العمل بالرّاجح حقيقة فارتكاب الحمل في مقابله طرحا له جدا واما ارتكابه في صورتي تكافؤ المتعارضين أو رجحان ما تضمن النّهى من دون شاهد أو قرينة كما في مفروض المسئلة فهو ممّا لا وجه له ووجود لفظ الكراهة في بعض الاخبار المتقدّمة لم يمكن جعله على الحمل المذكور قرينة بعد وضوح عدم ثبوت المعنى المصطلح عليه له الآن كونه أعم منه ومن الحرمة لغة في الأزمنة القديم فإرادة الأوّل منه دون هذه من دون قرينة فاسدة مع انّ القرينة على إرادة الحرمة منها زيادة على ما مر إليه الإشارة النّهى والتصريح بالحرمة في بعض من الاخبار المتقدّمة فإنهما ظاهران في التّحريم غايته وامّا ثالثا فلاعتضاد الاخبار الدّالة على المنع بالشّهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف وهى من أقوى المرحجات بل يقتضى الترجيح وان سلم ضعف دلالتها بالنسبة إلى ما دل على الإباحة ويعضد ما ذكرناه ما نبّه عليه في الرّياض بقوله ما دلّ على الجواز قاصر عن المقاومة لما دلّ على المنع لاعتضاده بالشّهرة العظيمة التي كادت تكون اجماعا بل اجماع في الحقيقة يلحق بالضّرورة من مذهب الامامية وبالاجماعات المحكية المستفيضة والاستفاضة القريبة من البلوغ حدّ التواتر هذا مع انّ القائل بالجواز شاذ نادر وليس الَّا القاضي وامّا الشيخ فإنّه وان حكى عنه المصير إليه في موضع من النّهاية الَّا انّه رجع في موضعين منها وباقي كتبه حتى انّه حكم بكفر مستحلَّه فما هذا شانه كيف يمكن المصير إليه وامّا رابعا فلان ما دلّ على الجواز موافق لمذهب العامة فاحتمال خروجه مخرج التقيّة في غاية القوة مع هذا فقد ورد الامر بطرح ما وافق العامة والاخذ بما خالفهم ولا يعارضه ما ورد من الامر باخذ ما وافق الكتاب وطرح ما خالفه لانّه مرجوح هنا كما لا يخفى وقد نبّه على حمله على التقية في التنقيح والمهذب البارع ومجمع الفائدة والرّياض وحكاه في الايضاح عن والده قائلا قال والدي هذه الاخبار خرجت مخرج التقية وقد صرّح في الرّياض برجحان هذا الحمل على حمل الاخبار المانعة على الكراهة الذي صرّح به في لك قائلا وامّا حمل الاخبار المانعة على الكراهة كما احتمله من متأخري المتأخرين جماعة فالمناقشة فيه واضحة من وجوه سيّما مع امكان الجمع بينهما وبين المبيحة بحملها على التّقية لوضوح الماخذ في هذا الحمل مع الاعتبار والسّنة المستفيضة بخلاف الحمل على الكراهة إذ لا شاهد عليه من كتاب ولا سنة وامّا قول لك والمانعون حملوا اخبار الحلّ على التّقية وليس بجيّد فضعيف وامّا خامسا فلان خبر زرارة الدّال على الإباحة قد تضمّن عدم علم الباقر ع بالجريث الذي يعلمه كثير من العلماء وهو ممّا يقطع بعدمه فلا يبقى بهذا الخبر وثوق ويعضد ما ذكرناه قول التنقيح وض مع انّ الأخيرتين يمكن حملهما على التقيّة مع مخالفتهما لما عليه الأصحاب من تحريم أشياء ليست في القران وللقول الثالث اوّلا خبر الحلبي الَّذى وصفه بالصّحة في لك ومجمع الفائدة والرّياض قال قال أبو عبد اللَّه ع لا تكره شيئا من الحيتان الا الجرى وثانيا خبر حكم عن أبى عبد اللَّه ع قال لا نكره شيئا من الحتيان الا الجريث وقد يجاب عن هذين الخبرين اوّلا بضعف السّند في أحدهما وثانيا بعدم دلالتهما على المدعى امّا على تقدير كون لفظ الكراهة في الاخبار محمولا على المعنى المصطلح عليه الآن فواضح وامّا على تقدير حمله على المعنى اللغوي فلكونه أعم من الحرمة ويعضد ما ذكرناه ما نبّه عليه في ض فيما حكينا عنه سابقا بقوله ووجود لفظ الكراهة في بعض الاخبار المتقدّمة اه وثالثا بشذوذ القائل بهما كما نبّه عليه في التنقيح قائلا فرق المص بين هذه وبين الجرى مع انّ الروايات والأقوال لم تفصل بينهما ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في الرّياض قائلا لا وجه لما ذكره المص لاتحاد الادلَّة فتوى ورواية على المنع أو الكراهة والتفصيل لم يتضح عليه دليل ولا حجّة وقصارى ما يتخيل في توجيهه استفاضة الصّحاح وغيرها في الجرى وغيره دون الزمار ونحوه فإنّه لم يستغن فيها الصّحاح وانّما الموجود منها فيها بعضها وهو صالح للتوجه سيّما مع استفاضة غير الصّحاح فيها خصوصا وعموما وعدم قائل بالتفصيل أصلا ورابعا بعدم صلاحية معارضتهما لادلَّة القول الأوّل فهو المعتمد منهل الطَّافى من السّمك المحلَّل حرام لا يجوز اكله كما صرّح به في المقنعة والانتصار والغنية ويع وفع والتحرير والتّبصرة وعد وس ولك ومجمع الفائدة والرّياض ولهم وجوه منها ظهور الاتّفاق على ذلك ومنها ما نبّه عليه في الرّياض بقوله ولا يؤكل الطافي باجماعنا المحكى في كلام جماعة ومنها ما تمسّك به في الرّياض من عمومات الكتاب والسّنة الدالة على حرمة الميتة ومنها الاخبار الكثيرة منها ما تقدم إليه الإشارة ومنها صحيحة الحلبي عن أبى عبد اللَّه ع قال سألته يوجد من السمك طافيا على الماء ويلقيه البحر فقال لا تأكل ومنها خبر زيد الشحّام قال سئل أبو عبد اللَّه ع عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا آكله قال لا ومنها خبر محمد بن مسلم عن أبى جعفر ع قال لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان ولا ما نضب الماء عنه ومنها خبر مسعدة بن صدقة